الخلافية في محله . قوله : ( فالقسامة والدية الخ ) الظاهر أن الدية [1] إنما وجبت أيضا عليهم لا على عاقلتهم لعدم حضور العاقلة فلا يتأتى التفصيل المار في الدار . تأمل . قوله : ( على من فيها الخ ) يشمل أربابها حتى تجب على الأرباب الذين فيها وعلى السكان ، وكذا على من يمدها ، والمالك في ذلك وغير المالك سواء ، هداية . قوله : ( اتفاقا الخ ) هذا على ما روي عن أبي يوسف ظاهر ، لأنه يجعل السكان والملاك في القتيل الموجود في المحلة سواء ، فكذا هنا ، وأما عندهما : ففي المحلة السكان لا يشاركون الملاك ، لان تدبير المحلة إلى الملاك دون السكان ، وفي السفينة هم في تدبيرها سواء ، لأنها تنقل فالمعتبر فيها اليد دون الملك كالدابة وهم في اليد عليها سواء ، بخلاف المحلة والدار لأنها لا تنقل . كفاية . قوله : ( وفي مسجد محلة ) ومثله مسجد القبيلة . قال في التتارخانية عن المنتقى : إن كان في مسجد لقبيلة فهو على عاقلة القبيلة ، وإن كان لا يعلم لمن المسجد وإنما يصلي فيه غرباء : فإن كان يعلم الذي اشتراه وبناه كان على عاقلته القسامة والدية ، وإن كان لا يعرف الذي بناه على أقرب الدور منه ، وإن كان في درب غير نافذ ومصلاه واحد كان على عاقلة أصحاب الدور الذين في الدرب ، وإذا وجد القتيل في قبيلة فيها عدة مساجد فهو على القبيلة ، وإن لم تكن قبيلة فهو على أصحاب المحلة وأهل كل مسجد محلته اه . قوله : ( الخاص بأهلها ) وهو غير نافذ كما يعلم من قوله في ( الشارع أن الأعظم هو النافذ ) . قوله : ( وقد حققه ابن كمال الخ ) اعلم أن منلا خسرو رحمه الله تعالى قسم في الدور الطريق إلى قسمين : خاص : وهو غير النافذ ، وعام : وهو النافذ . وهو قسمان أيضا : شارع المحلة ، وهو ما يكون المرور فيه أكثريا لأهلها وقد يكون لغيرهم أيضا ، وللشارع الأعظم : وهو ما يكون مرور جميع الطوائف فيه على السوية ، وأقره المصنف في المنح ونازعه ابن كمال وكذا الشرنبلالي بأنه غير مسلم بل الحمل الصحيح أن يراد بشارع المحلة الخاص بأهلها ، وهو ما ليس نافذ الآن لزوم القسامة والدية باعتبار ترك التدبير والحفظ ، ولا يكون إلا مع الخصوص بالتصرف في المحل ، ولذا قال في البدائع : ولا قسامة في قتيل يوجد في مسجد الجامع ولا في شوارع العامة وجسورها ، لأنه لم يوجد الملك ولا يد الخصوص اه . وبه تعلم ما في قول الشارح وقد حققه منلا خسرو . قوله : ( والجامع ) هذا إذا لم يعرف بانيه وإلا فالقسامة عليه ، والدية على عاقلته . قهستاني . وفي التتارخانية عن المنتقى : وجد في المسجد الجامع ولا يدري قاتله ، أو زحمة الناس يوم الجمعة فقتلوه ولا يدري من هو ، فعلى بيت المال ، كما يكون على أهل المحلة لو وجد فيها ، وكذلك لو قتله
[1] قوله : ( الظاهر أن الدية ) لعل صوابه القسامة بدليل التعليل فإن أحدا لم يشترط للايجاب على العاقلة حضورهم بل الذي اشترط فيه الحضور إنما هو القسامة كما مر في مسألة الدار اه تأمل .