رجل بالسيف ولا يدري من هو فعلى بيت المال . قوله : ( لا قسامة ) لان هذا أمر يقع في الليل عادة ولا يكون هناك أحد يحفظه ، والقسامة تجري في موضع يتوهم وجود من يعرف قاتله . أفاده الإتقاني . قوله : ( وإنما الدية على بيت المال ) وتؤخذ في ثلاث سنين ، لان حكم الدية التأجيل كما في العاقلة ، فكذلك غيرهم ، ألا ترى أنها تؤخذ من مال المقر الخطأ في ثلاث سنين اه . اختيار . قوله : ( لان الغرم بالغنم ) أي لما كان عامة المسلمين هم المنتفعون بالمسجد الجامع والسجن والشارع الأعظم كان الغرم عليهم فيدفع من مالهم الموضوع لهم في بيته ط . قوله : ( فيما ذكر ) يشمل الشارع الأعظم والسجن والجامع ، والذي رأيته في شروح الهداية ذكر هذا القيد : أعني قوله : إذا كان نائيا في السوق الغير المملوك ، والظاهر الاطلاق لما تقدم من أنه لو وجد في فلاة غير مملوكة فالمعتبر القرب ، لكن في الطوري عن الملتقى ولو وجد القتيل في المسجد الحرام من غير زحام الناس ، فالدية في بيت المال من غير قسامة اه . فإن المسجد الحرام غير ناء عن المحلات ، وكذا السجن عادة . فليتأمل . قوله : ( بل قريبا منها ) الظاهر أن المعتبر في سماع الصوت . قوله : ( وكذا في السوق النائي الخ ) استثناء في المعنى من قوله : إذا كان نائيا أي أن الدية على بيت المال في السوق النائي إلا إذا كان فيها من يسكنها ليلا الخ ، وأفاد أنه لا عبرة بسكنى النهار . تأمل . والسوق مؤنثة وتذكر كما في القاموس . قوله : ( موجب التقصير ) بفتح الجيم هو القسامة والدية ط . قوله : ( معزيا للنهاية ) وعزاه فيها إلى مبسوط فخر الاسلام ، ومثله في الكفاية والمعراج ، وعزاه الإتقاني إلى شرح الكافي . قوله : ( قلت : وبه ) أي بما في المتن من الوجوب على أقرب المحلات . أقول : وهو الموافق لما تقدم تقريره من أن المعتبر أولا الملك واليد الخاصة ثم القرب ثم اليد العامة . قوله : ( في برية ) أي غير مملوكة ولا قريبة من قرية أو نحوها كما يعلم مما بعده وغير منتفع بها لعامة المسلمين ، وإلا فعلى بيت المال كما مر . قوله : ( أو وسط الفرات ) ليس بقيد ، بل المراد مروره في نهر كبير احترازا عن الصغير ، وعما لو كان محتبسا في الشط أو مربوطا أو ملقى على الشط . أفاده ابن كمال وغيره . ويعلم مما بعد . قوله : ( ابن كمال ) [1] وتمام عبارته بخلاف ما إذا كان موضع انبعاثه في دار
[1] قوله : ( المحشي قوله وقد حققه ابن كمال ) لعل صوابه كما أفاده ابن كمال إلخ إي كما يدل عليه كلامه آخر القولة فليفهم .