والحاصل : أنه إذا كان في محله أملاك قديمة وحديثة وسكان القسامة على القديمة دون أخويها ، لأنه إنما يكون ولاية تدبير المحلة إليهم ، وإذا كان فيها أملاك حديثة وسكان فعلى الحديثة ، وإذا كان سكان فلا شئ عليهم ، وهذا كله عندهما . وأما عند أبي يوسف : فالثلاثة سواء في وجوب القسامة . وتمامه في شرح الطحاوي . قيل : هذا في عرفهم ، وأما في عرفنا فعلى المشترين لان التدبير إليهم كما أشير إليه في الكرماني . قهستاني . وقيد بالمحلة لأنه لو وجد قتيل في دار بين مشتر وذي خطة فإنهما متساويان في القسامة والدية والاجماع . وتمامه في العناية . قوله : ( فهي في عدد الرؤوس ) فإن كان نصفها لزيد وعشرها لعمرو والباقي لبكر ، فالقسامة عليهم والدية على عاقلتهم أثلاثا متساوية ، لان صاحب القليل والكثير سواء في الحفظ والتدبير ، وكذا لو وجد في نهر مشترك . قهستاني . قوله : ( فعلى عاقلة البائع ) أي فالدية على عاقلة البائع ، هكذا قاله الشراح . وفي المنح : أي الدية والقسامة اه . أقول : الظاهر أنه يجري فيه التفصيل المار ، وهو أن العاقلة إن كانوا حضورا دخلوا معه في القسامة ، وإلا فلا . تأمل . قوله : ( خلافا لهما ) حيث قالا : إن لم يكن فيه خيار فعلى عاقلة المشتري ، وإن كان فعلى عاقلة من يصير له سواء كان الخيار للبائع أو المشتري . ابن كمال . فالحاصل : أنه اعتبر اليد وهما اعتبرا الملك إن وجد وإلا توقف على قرار الملك . كفاية . قوله : ( ولا تعقل عاقلة الخ ) أي إذا أنكرت العاقلة كون الدار لذي اليد وقالوا أنها وديعة أو مستعارة أو مستأجرة . عناية . قوله : ( ولا يكفي مجرد اليد ) لان الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق ويصلح للدفع . قوله : ( حتى لو كان به ) أي بمجرد اليد اه ح . قوله : ( ولا نفسه ) بالرفع عطفا على عاقلته فافهم . قوله : ( درر الخ ) عبارة الدرر : وتدي عاقلته إذا ثبت أنها له بالحجة ، وهذا إذا كان له عاقلة ، وإلا فعليه كما مر مرارا لا بمجرد اليد ، حتى لو كان به لا تدي عاقلته ولا نفسه اه . فقوله : ولا نفسه معناه : ولا يدي هو حيث لا عاقلة له . والحاصل : أنه إذا كانت دار في يد رجل ووجد فيها قتيل ، سواء كان القتيل ذا اليد أو غيره فلا تجب بمجرد اليد دية القتيل في الصورتين : لا على عاقلة ذي اليد إن كان له عاقلة ، ولا على نفسه إن لم يكن له عاقلة ، وإنما تجب الدية إذا ثبت أنها لذي اليد ، فإذا ثبت أنها له فإن كان القتيل غيره ، فالدية على عاقلة رب الدار أو على نفسه إن لم تكن له عاقلة ، وإن كان القتيل هو رب الدار ، فهي مسألة خلافية سيذكرها المصنف بعد فعند الامام ديته على عاقلة ورثته ، وعندهما : لا شئ فيه لأنه لا يمكن الايجاب على الورثة للورثة . وللامام : أن الدية للمقتول والورثة يخلفونه ، فالايجاب عليهم له لا لهم ، لكن يرد عليه أنه إذا لتكن له عاقلة ولا لورثته لا يدي هو لنفسه ، فلا يدي له غيره فالأولى . هذا تقرير مراد الشارح في هذا المحل ، ولكن تعبيره عنه غير محرر ، فتدبر . ويأتي تمام الكلام على المسألة