ما إذا كانت الدار وديعة : أي حيث يضمن المالك ، لان هذا الضمان ضمان ترك الحفظ ، وهو إنما يجب على من كان قادرا على الحفظ ، وهو من له أصالة لا يد نيابة ، ويد المودع يد نيابة ، وكذا المستعير والمرتهن ، وكذا الغاصب لان يده يد أمانة لان العقار لا يضمن بالغصب عندنا . ذكره في النهاية . وذكر في الهداية ما يدل على أن الضمان على الغاصب اه : أي بناء على القول بأن الغصب يتحقق في العقار ، ورجحه غير واحد من أئمتنا . منح . قوله : ( وإن مباحا الخ ) أي ولا يسمع منه الصوت كما قدمناه . قوله : ( لما ذكرنا الخ ) هذا ذكره الولوالجي تعليلا لقوله قبله : وإنما تجب الدية والقسامة على أقرب القريتين إذا كان يحال يسمع منه الصوت لكنه فصل بين التعليل والمعلل بما ذكره المصنف متنا من قوله : ويراعي حال المكان الخ فظن الشارح أنه تعليل لذلك ، وليس كذلك لما علمت من أن محل الوجوب هنا على بيت المال إذا كان بعيدا عن العمران لا يسمع منه الصوت . قوله : ( ليس بصاحب الأرض منها ) مفهومه أنه لو كان منها دخلوا معه إذا كانوا عاقلته . تأمل . قوله : ( فهذا صريح الخ ) لا حاجة إليه مع ما قدمه من قوله : وحينئذ فلا عبرة للقرب ط . قوله : ( لان تدبيره الخ ) علة لمحذوف تقديره : وإلا فعلى المالك وذي الولاية لان الخ ط . قوله : ( فعليه القسامة ) فتكرر عليه الايمان . ولوالجية . ولو الدار مغلقة لا أحد فيها . طوري . وهذا إذا ادعى ولي القتيل القتل على صاحب الدار فلو ادعى على آخر فلا قسامة ولا دية على رب الدار . تتارخانية . قوله : ( ولو عاقلته حضورا ) أيس في بلده كما في الشرنبلالية عن البرهان . قوله : ( خلافا لأبي يوسف ) حيث قال : لا يدخلون معه لأنه لا ولاية لغيره على داره ، ولهما : أنه لما اجتمعوا للحفظ والتناصر ثبت لهم ولاية حفظ الدار بحفظ صاحبها ، بخلاف ما إذا كانوا غيبا . ولوالجية . قوله : ( أي الدية والقسامة ) الأولى الاقتصار على القسامة مراعاة لافراد الضمير ، لان الدية على عاقلة أهل الخطة كما في العناية وغيرها . وفي الشرنبلالية : ينبغي التفصيل كما تقدم في المحلة فتجب الدية في دعوى العمد عليهم وفي الخطى على عاقلتهم اه . واعترضه أبو السعود بأن التفصيل خلاف ظاهر الرواية كما مر . قوله : ( على أهل الخطة ) بالكسر هي ما أخطه الامام : أي أفرزه وميزه من أراض وأعطاه لاحد كما في الطلبة . قهستاني . قوله : ( دون السكان ) كالمستأجرين والمستعيرين فالقسامة على أربابها وإن كانوا غيبا . تتارخانية . وكالمشترين الذي يملكون بالهبة أو المهر أو الوصية ، أو غيره من أسباب الملك وإن كانوا يقبضونها . قهستاني . قوله : ( فإن باع كلهم فعلى المشترين ) أي دون السكان .