من النسخ ، والصواب إسقاط لا ليناسب التعليل . قوله : ( وكذا لو موقوفا على أرباب معلومين ) أي تجب القسامة والدية عليهم كما سيأتي . قوله : ( على أرباب معلومين ) خرج به غير المعلومين كالموقوف على الفقراء والمساكين ، فالدية في بيت المال كما سيأتي عن المصنف بحثا . قوله : ( لان العبرة للملك والولاية ) فيه أن الولاية في الوقت لواقفه أو لمن جعلها له لا للموقوف عليهم . قوله : ( وحينئذ ) أي حين إذا كانت الدية في المملوك والموقوف الخاص على أربابه ، فلا عبرة للقرب المشروط بسماع الصوت إلا في مباح لا ملك عليه لاحد ولا يد : أي يد خصوص ، ودخل تحت ذلك المباح شيئان . المفازة التي لا ينتفع بها أحد ، والفلاة المنتفع بها التي في أدي المسلمين ، ففيهما يعتبر للقرب بأن ينظر إلى أقرب موضع يسمع منه الصوت فتجب القسامة على أهله ، فإن لم يسمع منه الصوت : فإن كان في أيدي المسلمين فالدية في بيت المال كما يذكره المصنف قريبا ، وإلا فهدر كما فهم من قول المصنف بشرط سماع الصوت كما قررناه ، وهذا ما نقله ط عن الهندية عن المحيط من أن القتيل إذا وجد في فلاة : فإن مملوكة فالقسامة والدية على المالك وقبيلته ، وإلا فإن كان يسمع من الصوت من مصر : أي مثلا فعليهم القسامة ، وإلا فإن للمسلمين فيه منفعة الاحتطاب والاحتشاش والكلأ فالدية في بيت المال ، وإلا فدمه هدر ا ه ملخصا . وعلى هذا فقول الخانية : ولو في موضع مباح إلا في أيدي المسلمين فالدية في بيت المال محمول على ما إذا لم يكن بقربه مصر أو قرية يستمع منه الصوت ، بدليل أنه في الخانية جزم باشتراط السماع أولا كما قدمناه عنه . والحاصل : أن المعتبر أولا هو الملك واليد الخاصة ، ثم القرب ، ثم اليد العامة . تنبيه : قال في التتارخانية : وإن لم تكن الأرض ملكا وكان يسمع منه الصوت فعلى أقرب القبائل من المصر إلى ذلك الموضع اه . فأفاد أن القسامة ليست على جميع أهل المصر بل على أقرب قبيلة منها إلى ذلك الموضع ، فليحفظ . قوله : ( ولو الجماعة يحصون ) أي لو كان لواحد أو لجماعة يحصون كالموقوف على معلومين . قوله : ( لكن سيجئ ) أي في المتن قريبا . قوله : ( فتأمل ) أشار به إلى إمكان الجمع بأن يحمل قول البدائع : ولا دية على أحد : أي من الناس اه ح : أي فلا ينافي في وجوبها في بيت المال . ولكن هذا حيث لا قرب ، وإلا فالوجوب على من يسمع الصوت كما علمت . قوله : ( فليحرر ) أقول : تحريره أن فيه خلافا ، فإن ما عزاه القهستاني إلى الكرماني من أنه ليس على الغاصب دية هو المذكور في شروح الهداية عند قوله الآتي : وإن بيعت ولم نقبض وقال الزيلعي هناك : بخلاف