حادث . إتقاني . قوله : ( أو نصف منه ) بالجر عطفا على ميت كما أشار إليه الشارح . أفاده ح . قوله : ( ولو معه ) أي مع الأقل . قوله : ( لما مر ) من قوله : لئلا يؤدي لتكرار القسامة في قتيل واحد . قوله : ( وجبت القسامة والدية ) أي على أهل المحلة ، لان الظاهر أن تام الخلق ينفصل حيا ، وإن كان ناقص الخلق فلا شئ عليهم لأنه ينفصل ميتا . هداية . قوله ، ( وفي الظهيرية ) ما يخالفه ونصها : والجنين إذا وجد قتيلا في المحلة فلا قسامة ولا دية اه . أقول : والأول هو المذكور في الشروح والهداية والملتقى والوقاية والدرر وغيرها . قوله : ( كان إبراء منه لأهل المحلة ) لأنهم لا يغرمون بمجرد ظهور القتيل فيهم ، بل بدعوى الولي ، فإذا ادعى على غيرهم امتنع دعواه عليهم لفقد شرطه اه . ط عن الشمني . وكالمحلة الملك كما سنذكره عن التتارخانية . قوله : ( وسقطت القسامة عنهم ) وكذا لو ادعى أحد الأولياء ذلك وباقيهم حاضر ساكت ، ولو غائبا لا ما لم يكن المدعي وكيلا عنه فيها ، ولو قال أحدهم قتله زيد وآخر عمرو وآخر قال لا أعرفه ، فلا تكاذب وسقطت سائحاني عن الزاهدي . ولم يذكر حكم المدعى عليه وبيانه ما ذكره الإتقاني أنه إن برهن الولي فيها وإلا استحلف المدعى عليه يمينا واحدة ، فإن حلف برئ ، وإلا فإن كانت الدعوى في المال : أي القتل خطأ ثبت ، وإن في القصاص حبس حتى يقر أو يحلف أو يموت جوعا عنده وقالا : يلزمه الأرش اه ، ملخصا . وتمامه فيه . قوله : ( لا تسقط ) أي في ظاهر الرواية ، مواهب ، لان الشارع أوجبها ابتداء على أهل المحلة ، فتعيينه واحدا منهم لا ينافي ما شرعه الشارع ، فتثبت القسامة والدية على أهل المحلة . كفاية . قوله : ( وقيل : تسقط ) وهو رواية عن أبي يوسف في غير رواية الأصول : أن القسامة والدية تسقط عن الباقين من أهل المحلة ، ويقال : للولي ألك بينة ، فإن قال لا ، يستحلف المدعى عليه يمينا واحدة . وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة مثله . زيلعي . قوله : ( فديته على عاقلته ) أي تجب القسامة ، فإذا حلف فالدية على عاقلته . ثم من المشايخ من قال : إن هذا أعم من أن يكون للدابة مالك معروف أو لم يكن منه إطلاق الكتاب . ومنهم من قال : إن كان لها مالك فعليه القسامة والدية . قهستاني . وعلى الأول مشى المصنف حيث قال : وإن لم تكن ملكا لهم ، وحينئذ فالفرق بين الدابة والدار حيث تجب الدية على مالكها دون ساكنها ، كما سيأتي أن الدار لا تنقطع يد ملكها عنها في الرأي والتدبير وإن أجرها ، بخلاف الدابة فإن التصرف فيها لذي اليد . قوله : ( لأنه في يده ) الضمير الأول للقتيل والثاني للسائق ، وكذا قوله : قصار كأنه في داره . قوله : ( فالدية عليهم جميعا ) أي على عواقلهم والقسامة عليهم . عناية . قوله : ( وإن لم تكن ملكا لهم ) إن وصيلة : أي سواء كانت ملكا لهم أو لا ، ولينظر فيما لو كان المالك أحدهم بأن كان هو السائق مثلا والقائد أو الراكب