responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 204


يحكم بمجرد النكول ، لان اليمين هنا نفس الحق تعظيما لأمر الدم لا بدل عن الدية ولذا يجمع بينهما ، بخلاف اليمين في دعوى المال لأنها بدل عنه ولذا تسقط بالأداء . إتقاني ملخصا . وهذا إذا لم يدع على معين من غير أهل المحلة وإلا فسيأتي حكمه . قوله : ( على الوجه المذكور هنا ) وهو بالله ما قتله الخ .
قوله : ( هذا ) أي الحبس بالنكول . قوله : ( أما في الخطأ الخ ) أي لان موجبه المال ، فيقضي به عند النكول وهذا مخالف لمقتضى التعليل الذي ذكرناه قريبا ، تأمل . قوله : ( معزيا للخانية ) أقول : هذا مذكور في الذخيرة وذكر عبارتها في المنح وعزاه القهستاني إلى المجتبى والكرماني وغيرهما . وأما الذي رأيته في الخانية فهو قوله : فإن امتنعوا عن اليمين حبسوا حتى يحلفوا اه‌ . ولم يفرق بين العمد والخطأ وهو ظاهر المتون . قوله : ( أو عبده ) أي في الخطأ . أما العمد الموجب للقصاص قد تقدم عدم قبوله على عبده . سائحاني . قوله : ( ولو على غيره ) أي وليس في محلته كما قدمناه عن المنح ويعلم مما يأتي .
قوله : ( سقط التحليف الخ ) وكذا في إقراره على نفسه أو عبده ، فلو قال : ولو أقر على نفسه أو عبده أو غيره من غير محلته وصدقه وليه سقط التحليف عن أهل محلته لكان أحسن . قوله : ( ولا قسامة على صبي الخ ) لأنهم ليسوا من أهل النصرة وإنما هم أتباع ، والنصرة لا تكون بالاتباع واليمين على أهل النصرة ، لان الصبي والمجنون ليسا من أهل القول الصحيح واليمين قول اه‌ . زيلعي .
أقول : والمراد أنهم لا يدخلون مع أهل المحلة في قسامة قتيلها ، فلا ينافي ما سيأتي متنا من وجوب القسامة على المرأة لو وجد القتيل في قرية لها ، ولا ما ذكره الطوري عن البدائع من وجوبها على مكاتب وجد القتيل في داره ، وإن حلف يجب الأقل من قيمته ومن الدية اه‌ . وإما لو وجد في دار المأذون ففي الولوالجية : أن الاستحسان أن تجب القسامة على المولى ، ويخير بين الدفع والفداء لان العبد لو أقر بالجناية الخطأ لا يصح إقراره فلا يحلف اه‌ . قوله : ( وأنه مات حتف أنفه ) الواو للحال فالهمزة مكسورة والضمير للميت الذي لا أثر به اه‌ ح . قوله : ( والغرامة ) أي الدية تتبع فعل العبد :
أي ولم يوجد فعله ، وكذا القسامة إنما تجب على أهل المحلة لاحتمال القتل منهم ولم يحتمل لعدم أثره فلا تجب . إتقاني . قوله : ( أو يسيل دم ) عطف على لا أثر به اه‌ ح . قوله : ( من فمه ) كذا في الهداية وغيرها ، وذكر في الذخيرة : إن هذا إذا نزل من الرأس ، فإن علا من الجوف فقتيل . قهستاني وإتقاني عن فخر الاسلام . قوله : ( بلا فعل أحد ) فإنه قد يخرج من الفم أو الانف لرعاف ، ومن الدبر لعلة في الباطن أو أكل ما لا يوافق ، ومن الإحليل لعرق انفجر في الباطن ، أو ضعف الكلى أو الكبد ، أو شدة الخوف . أفاده الإتقاني . وعلم منه أنه بالأولى : لو علم موته بحرق أو سقوط من سطح أو في ماء بلا فعل أحد فلا قسامة ولا دية ، لان الشرط أن لا يحال القتل على سبب ظاهر قوي يمنع وجوبهما كما في الخيرية . قوله : ( بخلاف الاذن والعين ) فإنه دلالة القتل ظاهرا ، لأنه لا يخرج منهما عادة إلا بفعل

204

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست