أو عمدا فالقصاص في قول والدية في قول ، فإن نكل عن اليمين حلفوا ، فإن حلفوا لا شئ عليهم ، وإلا فعليهم القصاص في قول والدية في قول وإن لم يكن الظاهر شاهد للمدعي حلف أهل المحلة على ما قلنا ، فحيث لا لوث فقوله كقولنا . والاختلاف في موضعين : أحدهما : أن المدعي لا يحلف عندنا ، وعنده يحلف . والثاني : براءة أهل المحلة من اليمين اه من الكفاية وغيرها ، وبيان الأدلة في المطولات ، واللوث بفتح اللام وسكون الواو والثاء المثلثة كما ضبطه ابن الملقن في لغات المنهاج . قوله : ( وقضى مالك بالقود ) أي على واحد يختاره المدعي للقتل من بين المدعى عليهم . غرر الأفكار . قوله : ( كما في شرح المجمع ) وكذا في غرر الأفكار والشرنبلالية عن البرهان معزيا للذخيرة والخانية أيضا . قوله : ( ونقل ابن الكمال الخ ) استدراك على ما تقدم ، فإن ابن الكمال لم يفصل بين العمد والخطأ ، بل قال : ثم قضى على أهلها بديته وتتحملها العاقلة ، لأنه ذكر في المبسوط الخ . ثم فرق ابن الكمال بين العمد والخطأ في المسألة الآتية كما سيذكره الشارح عنه ، فدل على أنه أراد الاطلاق هنا ، وكذا أطلق شراح الهداية وجوبها على العاقلة . وقال في النهاية وغيرها : وفي المبسوط : ثم يقضي بالدية على عاقلة أهل المحلة في ثلاث سنين ، لان حالهم هنا دون حال من باشر القتل خطأ ، وإذا كانت الدية هناك على عاقلته في ثلاث سنين فهاهنا أولى . وفي ظاهر الرواية القسامة على أهل المحلة والدية على عواقلهم ، وعلى قول زفر كلاهما على العاقلة اه ملخصا . قلت : ووجه الأولوية أن الموجود هنا مجرد دعوى إذ لم يثبت أن أهل المحلة قتلوه ، فهو أدنى حالا من حال من باشر القتل الخطأ عيانا فتتحمله العاقلة بالأولى ، وإن كان الدعوى بقتل العمد لما قلنا من عدم الثبوت ، فلا ينافي أن العواقل لا تعقل العمد ، هذا ما ظهر لفهمي القاصر ، هذا ، وعبارات المتون مطلقة في أن القسامة والدية على أهل المحلة ، فلا بد من تخصيصها بدعوى العمد كما فعل المصنف ، أو تقدير مضاف : أي على عاقلتهم كما فعل شراح الهداية ، ولا يخفى أن القاتل كواحد من العاقلة ، فيحتمل معهم كما سيأتي في محله ، فكذا هنا ، ولذا قال في البزازية عن شيخ الاسلام : إن القسامة عليهم والدية على عاقلتهم وعليهم ، لان أهل المحلة قتلوا حكما فيكون كما لو قتلوا حقيقة . قوله : ( أي في ثلاث سنين ) أتى بلفظ أي لان ابن الكمال لم يذكره ، لكنه مذكور في المبسوط . قوله : ( وكذا قيمة القن ) أي إذا وجد في غير ملك سيده كما قدمناه ويأتي . قوله : ( وإن أراد الولي تكراره ) أي على بعضهم كأن اختار الصلحاء منهم مثلا ولا يتمون خمسين لا يكرر عليهم ، بل يختار تمام الخمسين من الباقين . أفاده الإتقاني . قوله : ( حتى يحلف ) أي أو يقر فيلزمه ما أقر به ، وإنما لم