responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 202


بالطول . منح : أي ومعه الرأس ، وأما إذا شق طولا بدونه أو شق الرأس معه فلا قسامة ، وهو الذي ذكره المصنف بعد في متنه ط . قوله : ( حتى لو وجد الخ ) والأصل أن الموجود إن كان بحال لو وجد الباقي تجري فيه القسامة لا تجب في الموجود ، وإن كان بحال لو وجد الباقي لا تجب فيه القسامة تجب ، وصلاة ا لجنازة في هذا الباب تنسحب على الأصل . هداية . قوله : ( لئلا يؤدي لتكرار القسامة الخ ) أي والدية بأن وجد الأقل من بدنه مع رأسه في محل والباقي في محل آخر ، فإنه إذا وجبت القسامة والدية في الأقل لزم وجوبهما في الأكثر أيضا . قوله : ( إذ لو علم ) أي بالبينة أو الاقرار . قهستاني : أي إقرار القاتل ، ولا بد أن تكون البينة من غير أهل المحلة كما سيأتي متنا ، ويأتي تمام الكلام عليه . قوله :
( وادعى وليه الخ ) أشار إلى من شروطها الدعوى من أولياء القتيل ، إذ اليمين لا تجب بدونها كما في الطوري وقدمناه ، وانظر ما الحكم إذا لم يكن له ولي وهل يدعيها الامام أم لا ؟ ثم رأيت منقولا عن شرح الحموي أنه توقف في التخير الآتي ، حيث لا ولي ، هل يتخير الامام الخمسين أم لا ؟ وقال :
فليراجع [1] . قوله : ( أو ادعى على بعضهم ) ولو معينا بخلاف ما لو ادعى على واحد من غيرهم ، فأنها تسقط عنهم كما يأتي متنا . قوله : ( حلف خمسون رجلا منهم الخ ) خرج الصبي والمرأة والعبد كما مر ويأتي ، وهذا إن طلب الولي التحليف كما قدمناه فله تركه ، وبه صرح الرملي ، وإذا تركه فهل يقضي له بالدية أم لا ؟ لأنه لو حلفهم أمكن ظهور القاتل ، لم أره فليراجع . وقال الزيلعي : ( وقوله يختارهم الولي ) نص على أن الخيار للولي لان اليمين حقه ، والظاهر أنه يختار من يتهمه بالقتل أو أهل الخبرة بذلك أو صالحي أهل المحلة لما أن تحرزهم عن اليمين الكاذبة أبلغ فيظهر القاتل ، ولو اختار أعمى أو محدودا في قذف جاز لأنهما يمين وليست بشهادة اه‌ . قوله : ( بأن يحلف الخ ) فهو من قبيل تقابل الجمع بالجمع .
قهستاني فيحلف كل واحد على نفي قتله ، نفي علمه لاحتمال أنه قتله وحده ، فيتجرأ على يمينه بالله ما قتلناه : يعني جميعا ، ولا يعكس لأنه إذا قتله مع غيره كان قاتلا . وفائدته قوله : ( ولا علمنا له قاتلا ) مع أن شهادة أهل المحلة بالقتل على واحد منهم أو على غيرهم مردودة أن يقر الحالف على عبده فيقبل إقراره أو يقر على غيره من غير أهل المحلة فيصدقه ولي المقتول فيسقط الحكم على أهل المحلة . منح ملخصا . وسيأتي أنه لو كان أحدهم قال قتله زيد يقول في حلفه لا علمت له قاتلا غير زيد . قوله :
( وقال الشافعي الخ ) اللوث : أن يكون علامة القتل على واحد بعينه ، أو ظاهر يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة ، أو يشهد عدل أو جماعة غير عدول أن أهل المحلة قتلوه .
وحاصل مذهبه : أنه إن وجد ظاهر يشهد للمدعي : فإن حلف أنهم قتلوه خطى فله الدية عليهم ،



[1] قوله : ( وقال فليراجع ) نقل مولانا على الحانوتي ما يفيد أن للامام الدعوى والتخيير مستدلا عليه بملكه القصاص في قتل من لأولي له عمدا قال فإن من ملك القصاص ملك القسامة بالأولى ، لكونه أنزل منه وأيضا من لا ولي له يكون ميراثه لبيت المال فالامام يكون مدعيا ملا لبيت المال وله لك جزما اه‌ .

202

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست