responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 197


فصل في غصب القن وغيره المراد بالغير : المدبر والصبي ، والمراد حكم جنايتهم حالة الغصب . قال الإتقاني : لما ذكر جناية العبد والمدبر ذكر جنايتهما مع غصبهما ، لان المفرد قبل المركب ، ثم جر كلامه إلى بيان غصب الصبي ا ه‌ . قوله : ( قطع يد عبده الخ ) فلو القاطع أجنبيا : فإن شاء اقتص منه ، وإن شاء ضمن الغاصب قيمته مقطوعا ، ولو خطأ ، فإن شاء أخذ قيمته صحيحا من عاقلة القاطع ورجعت العاقلة على الغاصب بقيمته مقطوعا ، أو ضمن الغاصب قيمته مقطوعا ، واتبع غيره في الباقي . كذا يستفاد من فروع في المقدسي . سائحاني . قوله : ( ضمن الغاصب قيمته أقطع ) لأنه لما قطعه المولى في يده نقصت قيمته بالقطع . زيلعي . قوله : ( فيصير مستردا ) لاستيلاء يده عليه ، وبرئ الغاصب من ضمانه لوصول ملكه إلى يده . زيلعي . قوله : ( مؤاخذ بأفعاله ) أي في حال رقه . عناية . حتى لو ثبت الغصب بالبينة يباع فيه . درر . قوله : ( لا بأقواله الخ ) أي فيما يجب به المال فلا يؤاخذ به في رقه وإنما يؤاخذ به بعد الحرية ، وأما فيما يوجب الحدود والقصاص فيؤاخذ به في الحال كالأفعال . أفاد في العناية . أما المأذون فإنه يؤاخذ بالأقوال أيضا عندنا . معراج . قوله : ( ضمن السيد قيمته لهما ) لان موجب جناية المدبر وإن كثرت قيمته واحدة ، فيجب ذلك على المولى لأنه هو الذي أعجز نفسه عن الدفع بالتدبير السابق من غير أن يصير مختارا للفداء . زيلعي . وينبغي أن يكون وجوب القيمة فيما إذا كانت أقل من الأرش ، لان حكم جناية المدبر أن يلزم الأقل منهما على المولى . إتقاني . قوله : ( ورجع المولى بنصف قيمته على الغاصب ) لأنه ضمن القيمة بالجنايتين : نصفها بسبب كان عند الغاصب ، والنصف الاخر بسبب وجده عنده ، فيرجع عليه بسبب لحقه من جهة الغاصب ، فصار كأنه لم يرد نصف العبد .
زيلعي . قوله : ( أي دفع المولى نصف قيمته ) أي النصف المأخوذ من الغاصب ، وهذا الدفع الثاني عندهما خلافا لمحمد . قوله : ( لان حقه لم يجب الخ ) حق التعبير أن يقول دون الثاني ، لان حقه الخ كما عبر ابن كمال : أي ولي الجناية الثاني .
قال في العناية : ولهما أن حق الأول في جميع القيمة ، لأنه حين جنى في حقه لا يزاحمه أحد ، وإنما انتقص حقه بمزاحمة الثاني ، فإذا وجد شيئا من بدل العبد في يد المالك فارغا أخذه إتماما لحقه ا ه‌ .
وأورد أن هذا يناقض ما تقدم : إن جنابة المدبر لا توجب إلا قيمة واحدة ، وهنا أوجبت قيمة ونصفا وأجيب أن ذاك فيما إذا تعددت الجناية في يد شخص واحد ، بخلافه هنا . تأمل . قوله : ( ثم

197

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست