responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 196


حال جنايته قيمة العبد ألف وقد أبقيناها ، ولا تعلق للأخير في أكثر من خمسمائة ، فنصف الألف الباقية بين الأول ، والأوسط يضرب فيها الأول بديته عشرة آلاف ، والأوسط بالباقي له وهو تسعة آلاف ، صم الخمسمائة الباقية بين الثلاثة ، فيضرب الثالث بكل الدية وكل من الباقين بغير ما أخذ اه‌ .
ملخصا من الزيلعي وغيره . قوله : ( إلا قيمة واحدة ) لأنه لا منع من السيد إلا في رقبة واحدة .
زيلعي . قوله : ( لأنه مجبور على الدفع ) أي بسبب القضاء به عليه . قوله : ( أتبع السيد ) لدفعه حقه بلا إذنه . قوله : ( ورجع ) أي السيد بها على ولي الجناية الأولى لأنه ظهر أنه استوفى منه زيادة على قدر حقه .
عناية . قوله : ( أو اتبع ولي الجناية الأولى ) لقبض حقه ظلما ، وإنما خير في التضمين لان الثانية مقارنة من وجه حتى يشاركه ومتأخرة من وجه حتى تعتبر قيمته يوم الجناية الثانية في حقها فتعتبر مقارنة في حق التضمين أيضا . أفاده في الكفاية . قوله : ( وقالا لا شئ على المولى ) لأنه فعل عين ما يفعله القاضي . قوله : ( لان حق الولي ) أل للجنس : أي حق أولياء الجنايات ط . قوله : ( لم يتعلق بالعبد ) أي بل بقيمته ، إذ لا يمكن دفعه والقيمة تقوم مقام العين كما مر . قوله : ( فلم يكن مفوتا ) يحتمل أن يكون الضمير في يكن للعبد ومفوتا بصيغة اسم المفعول ، وأن يكون ضميره إلى المولى ومفوتا بصيغة اسم الفاعل ط . قوله : ( فيما مر ) وهو قوله : وإن أعتق المدبر أما الذي قبله فقد صرح المصنف بهما ط .
قوله : ( بجناية توجب المال ) المراد به جناية الخطأ . إتقاني عن الكرخي . قوله : ( لم يجز إقراره ) ولا يلزمه شئ في الحال ولا بعد عتقه . ملتقى . قوله : ( لأنه إقرار على المولى ) لان موجب جنايته على المولى لا على نفسه . زيلعي . قوله : ( ولو جنى المدبر ) مثله أم الولد ط . قوله : ( لم تسقط قيمته عن مولاه ) لأنها ثبتت عليه بسبب تدبيره ، وبالموت لا يسقط ذلك . درر . قوله : ( سعى في قيمته ) لان التدبير وصية برقبته وقد سلمت له لأنه عتق بموت سيده ، ولا وصية للقاتل فوجب عليه رد رقبته ، وقد عجز عنه فعليه رد بدلها وهو القيمة . درر . وذكر السائحاني أنه في الخطأ يسعى في قيمتين لما في شرح المقدسي . أعتق في مرض موته عبده ، فقتله العبد خطأ سعى في قيمتين عند الامام إحداهما النقض الوصية ، لان الاعتاق في مرض الموت وصية ، وهي للقاتل باطلة إلا أن العتق لا ينقض بعد وقوعه ، فتجب قيمته ، ثم عليه قيمة أخرى بقتل مولاه ، لان المستسعى كالمكاتب عنده ، والمكاتب إذا قتل مولاه فعليه أقل من قيمته ، ومن الدية والقيمة هنا أقل . وقالا : يسعى في قيمة واحدة لرد الوصية ، وعلى عاقلته الدية لأنه حر مديون اه‌ . قوله : ( قتله الوارث أو استسعاه الخ ) أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلما ذكر من أن التدبير وصية الخ . درر . والله تعالى أعلم .

196

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست