responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 198


رجع المولى به ) أي بنصف القيمة ولا يدفعه إلى أحد ، لأنه وصل إلى الوليين تمام حقهما . إتقاني . قوله :
( لان الجناية الأولى كانت في يده مالكه ) أي وما دفعه المالك ثانيا إنما كان بسببها فلا يرجع به على أحد ، بخلاف المسألة الأولى لأنه كان بسبب عند الغاصب فيرجع عليه ، أفاده الزيلعي . قوله : ( والقن في الفصلين ) أي في المسألتين كالمدبر : أي أن التصوير السابق بالمدبر ليس احترازيا عن القن ، ويأتي أن أم الولد كذلك . قوله : ( يدفع العبد نفسه ) لامكان نقله من ملك إلى ملك ، بخلاف المدبر . والظاهر أن المراد أنه يخير بين الفداء والدفع إلى الوليين . تأمل . ثم إذا دفعه [1] يرجع بنصف قيمته على الغاصب إلى آخر ما مر . قوله : ( فغصب ثانيا ) أي فغصبه الغاصب الأول غصبا ثانيا . وفي بعض النسخ ( فغصبه ) بالضمير وهي أظهر . قوله : ( كان على سيده قيمته لهما ) أي للوليين لأنه متعه بالتدبير كما مر . قوله :
( لكونهما ) أي الجنايتين عنده : أي الغاصب ، بخلاف ما مر ، لان إحداهما عنده فلذا رجع بالنصف .
قوله : ( ورجع المولى بذلك النصف ) أي الذي دفعه ثانيا إلى ولي الجناية الأولى . قوله : ( وأم الولد في كلها ) أي كل الأحكام المذكورة كمدبر لاشتراكهما في كون المانع من الدفع للجناية من قبل المولى .
درر . قوله : ( لا يعبر عن نفسه ) لأنه لو كان يعبر يعارضه بلسانه فلا تثبت يده حكما . كذا في الشرنبلالية عن البرهان ، ومثله في الكفاية والقهستاني وغيرهما . قال في المعراج : لكن الفرق الآتي بين المكاتب والصبي يشير إلى أن المراد مطلق الصبي ، فإن الصبي الذي يزوجه وليه عير مقيد بذلك . ذكره في الكافي اه‌ ملخصا . قوله : ( والمراد بغصبه الخ ) فيكون ذكر الغصب بطريق المشاكلة ، وهو أن يذكر الشئ بلفظ غيره لوقوعه في صحبته . عناية . قوله : ( فجأة ) بالضم والمد أو بالفتح ، وسكون الجيم بلا مد . قهستاني . قوله : ( بصاعقة ) أي نار تسقط من السماء أو كل عذاب مهلك كما في القاموس ، فيشمل الحر الشديد والبرد الشديد والغرق في الماء والتردي من مكان عال كما في الخانية وغيرها .
قهستاني . قوله : لم يضمن لان ذلك لا يختلف باختلاف الأماكن ، هداية . قوله : ( استحسانا ) والقياس عدم الضمان مطلقا ، لان غصب الحر لا يتحقق ، ألا ترى أنه لو كان مكاتبا صغيرا لا يضمن مع أنه حر يدا ، فهذا أولى .
والجواب ما أشار إليه : هو أن الضمان لا بالغصب بل بالاتلاف تسببا ، وقد أزال حفظ المولى



[1] قوله : ( ثم إذا دفعه الخ ) هذا هو محل الاتحاد بينه وبين المعبر أما إذا اختار المولى الفداء فيدفع لولي كل من الخنايتين موجبا على الكمال ا ه‌ . تأمل .

198

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست