responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 195


فلو القاتل اثنين فيجئ ، ولو واحدا وقتلهما على التعاقب فعليه قيمة الأول للمولى ودية الاخر لورثته ، لأنه بقتل أحدهما تعين الآخر للعتق ، فتبين أنه قتله وهو حر . كفاية . قوله : ( وقيمتهما سواء ) فلو اختلفت فعليه نصف قيمة كل واحد منهما ودية حر ، فيقسم مثل الأول . زيلعي . قوله : ( ولم يدر الأول ) فلو علم فعلى قاتله القيمة لمولاه ، وعلى قاتل الثاني ديته لورثته لتعينه للعتق بعد موت الأول .
زيلعي . قوله : ( فقيمة العبدين ) لأنا لم نتيقن إن كلا من القاتلين قتل حرا وكل منهما منكر ذلك ، ولأن القياس يأبى ثبوت العتق في المجهول ، فتجب القيمة فيما فتكون نصفين . بين المولى والورثة ، لان موجب العتق ثابت في أحدهما في حق المولى فلا يستحق بدله . أفاده الزيلعي . قوله : ( فقأ رجل عيني عبد ) وكذا إذا قطع يديه أو رجليه . يقال : فقأ عينه إذا قلعها واستخرجها . إتقاني . قوله : ( وقال الشافعي الخ ) هو يجعل الضمان في مقابلة الفائت ، فبقي الباقي على ملكه كما إذا فقأ إحدى عينيه ، ولهما أن المالية معتبرة في حق الأطراف ، وإنما تسقط في حق الذات فقط ، وحكم الأموال ما ذكر كما في الخرق الفاحش ، وله أن المالية وإن كانت معتبرة فالآدمية غير مهدرة ، والعمل بالشبهين أوجب ما ذكر . ابن كمال . قوله : ( ولو جنى مدبر أو أم ولد ) أي على النفس خطأ أو على ما دونها . جوهرة .
فلو جنى على مال لزمه أن يسعى في قيمة ذلك المال لمالكه بالغة ما بلغت ، ولا شئ على المولى . ط عن المكي . وأما جناية المكاتب فهي في نفسه دون سيده ودون العاقلة لان أكسابه لنفسه فيحكم عليه بالأقل من قيمته ومن أرش جنايته . وتمام تفاريعه في غاية البيان .
قوله : ( ضمن السيد ) أي فيما له دون عاقلته حالة . جوهرة . وإنما ضمن لأنه صار مانعا تسليمه في الجناية من غير أن يصير مختارا للفداء لعدم علمه بما يحدث ، فصار كما إذا فعل ذلك بعد الجناية وهو لا يعلم . زيلعي . قوله : ( الأقل من القيمة ) أي قيمة كل منهما بوصف التدبير والاستيلاد يوم الجناية . وتمامه في الكفاية در منتقى : أي لا يوم المطالبة ولا يوم التدبير ، وقيمة أم الولد ثلث قيمتها والمدبر ثلثاها . جوهرة . قوله : ( لقيام قيمتها ) عبارة الزيلعي : لأنه لا حق لولي الجناية في أكثر من الأرش ، ولا منع من المولى في أكثر من العين ، وقيمتها تقوم مقامها . قوله : ( يشارك الثاني الأول الخ ) أي في القيمة ويعتبر فيها تفاوت الأحوال فلو قتل حرا خطأ وقيمته ألف ثم آخر وقيمته ألفان ثم آخر وقيمته خمسمائة ضمن سيده ألفين باعتبار الأوسط ، يأخذ وليه ألفا واحدة إذ لا تعلق فيها للأول ، لان

195

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست