responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 194


يساوي ثلاثين ألفا يضمن خمسة عشر ألفا . كذا في النهاية وغيرها من الشروح . قوله : ( وجزم به في الملتقى ) وهو الذي في عامة الكتب كالهداية والخلاصة ومجمع البحرين وشرحيه والاختيار وفتاوى الولوالجي والملتقى . وفي المجتبى عن المحيط : نقصان الخمسة هنا باتفاق الروايات ، بخلاف فصل الأمة . سلبي اه‌ ط . ويوافقه ما في الظهيرية وجامع المحبوبي : موضحة لعبد مثل موضحة الحر تقضي بخمسمائة درهم إلا نصف درهم ، ولو قطع أصبع عبد عمدا أو خطأ وقيمته عشرة آلاف أو أكثر فعليه عشر الدية إلا درهم . معراج . قوله : ( وتجب حكومة عدل في لحيته ) أي إذا لم تنبت . قال في البزازية : وفي العيون عن الامام رحمه الله في قطع أذنه أو أنفه أو حلق لحيته إذا لم تنبت قيمته تامة إن دفع العبد إليه . وحكى القدوري في شعره ولحيته الحكومة .
قال القاضي : الفتوى في قطع أذنه وأنفه وحلق لحيته إذا لم تنبت على لزوم نقصان قيمته كما قالا .
والحاصل : أن الجناية على العبد إن مستهلكة بأن كانت توجب في الحر كمال الدية ففيه كمال القيمة ، وإن غير مستهلكة بأن أوجبت فيه نصف الدية ففيه نصف قيمته . الأول : كقطع اليدين وأمثاله ، وقطع يد ورجل من جانب واحد . والثاني : كقطع يد أو رجل أو قطع يد ورجل من خلاف وقطع الاذنين وحلق الحاجبين إذا لم ينبت في رواية من قبيل الأول ، وفي أخرى من قبيل الثاني اه‌ .
فتأمل . قوله : ( في الصحيح ) لان المقصود من العبد الخدمة لا الجمال . منح . قوله : ( لاشتباه من له الحق ) لان القصاص يجب عند الموت مستندا إلى وقت الجرح ، فعلى اعتبار حالة الجرح يكون الحق للمولى ، وعلى اعتبار الحالة الثانية يكون للورثة فتحقق الاشتباه . منح . قوله : ( خلافا لمحمد ) فعنده لا قصاص في ذلك ، وعلى القاطع أرش اليد وما نقصه ذلك إلى أن أعتقه ، لان سبب الولاية قد اختلف ، لأنه الملك على اعتبار حالة الجرح والوراثة بالولاء على اعتبار الأخرى ، فنزل منزلة اختلاف المستحق ، ولهما أنا تيقنا بثبوت الولاية للمولى ، ولا معتبر باختلاف السبب : وتمامه في الهداية . قوله : ( لان البيان كالانشاء ) أي إنه إنشاء من وجه حتى يشترط صلاحية المحل للانشاء ، فلو مات أحدهما فبين العتق فيه لا يصح ، وإظهار من وجه حتى يجبر عليه ، ولو كان إظهارا من [1] كل وجه لما أجبر ، لان المرء لا يجبر على إنشاء العتق والعبد بعد الشجة محل للبيان فاعتبر إنشاء . عناية . قوله : ( فدية حر وقيمة عبد ) لان العبد لم يبق محلا بعد الموت ، فاعتبرناه إظهارا محضا وأحدهما حر بيقين فوجب ما ذكر ، وينصف بين المولى والورثة [2] لعدم الأولوية . زيلعي . قوله : ( لو القاتل واحدا معا ) أي لو قتلهما معا :



[1] قوله : ( ولو كان إظهار الخ ) لعل صوابه انشاء وكذا قوله : فاعتبر انشاء قال مولانا لم يظهر في وجه جعله انشاء من حيث استحقاق المولى لجميع الأرشين بدون مراعاة جهة الاظهار ا ه‌ .
[2] قوله : ( ويتصف بين المولى والورثة ) انظر ما وجه هذا التصنيف مع العلم بان استحقاق المولى ليس الا القيمة للجزم بحرية أحدهما ولعدم صحة اعطاء الورثة شيئا من التهمة بل مقتضى القياس ان يأخذ المولى القيمة وتقسم الدية بين ورثة العبدين فيقال لورثة كل يحتمل موت مورثكم رقيقا فلا شئ لكم ونحتمل موته حرا فلكم نصف الدية ا ه‌ . وأقره شيخنا الا أن تحمل عبارة الزيلعي على حالة استواء القيمة والدية تأمل ثم نقل مولانا عن العناية أن القيمة للمولى والدية للورثة وهو عين ما قلناه فلله الحمد ا ه‌ .

194

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست