تخلفه الورثة فيه ) الواجب إسقاطه لان المنقول ليس مولى للقاتل . نعم يظهر هذا في مسألة أخرى ذكرت هنا في بعض نسخ الهداية والزيلعي حكمهما حكم هذه المسألة ، وهي : ما لو قتل عبد مولاه وله ابنان فعفا أحدهما بطل كله ، خلافا لأبي يوسف لان الدية حق المقتول ثم الورثة تخلفه ، والمولى لا يجب له على عبده دين فلا تخلفه الوراثة فيه اه . والذي أوقع الشارح صاحب الدرر . والله سبحانه أعلم . فصل في الجناية على العبد قوله : ( فإن بلغت هي ) أي قيمته . قوله : ( بأثر ابن مسعود ) وهو لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر وينقص منه عشرة دراهم ، هذا كالمروي عن النبي صلى الله عليه وآله ، لان المقادير لا تعرف بالقياس وإنما طريق معرفتها السماع من صاحب الوحي . كفاية . قوله : ( وعنه ) أي عن أبي حنيفة وهي رواية الحسن عنه وهو القياس ، والأول ظاهر الرواية . إتقاني . قوله : ( من الأمة ) أي ينقص من ديتها لا مطلقا كما ظن فإنه سهو . در منتقى . قوله : ( ويكون حينئذ على العاقلة الخ ) أي يكون ما ذكر من دية العبد والأمة : أي دية النفس ، لان العاقلة لا تتحمل أطراف العبد كما سيأتي آخر المعاقل . قوله : ( خلافا لأبي يوسف ) حيث قال : تجب قيمته بالغة ما بلغت في ماله في رواية ، وعلى عاقلته في أخرى وفي الجوهرة . وقال أبو يوسف : في مال القاتل لقول عمر : لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا . قلنا : هو محمول على ما جناه العبد لا على ما جنى عليه ، لان ما جناه العبد لا تتحمله العاقلة ، لان المولى أقرب إليه منهم ا ه . قوله : ( وما قدر ) أي ما جعل مقدرا من دية الحر : أي من أرشه في الجناية على أطرافه جعل مقدرا من قيمة العبد كذلك ، وقوله : ففي يده نصف قيمته تفريع عليه ، لان الواجب في يد الحر مقدر من الدية بالنصف ، فيقدر في يد العبد بنصف قيمته ، وكذلك يجب في موضحته نصف عشر قيمته ، لان في موضحة الحر نصف عشر الدية كما ذكره في العناية . قلت : ويستثنى من ذلك حلق اللحية ونحوه ففيه حكومة كما يأتي ، وكذا فق ء العينين ، فإن مولاه مخير كما يأتي أيضا . تأمل . وكذا ما في الخانية : لو قطع رجل عبد مقطوع اليد : فإن من جانب اليد فعليه ما انتقص من قيمته مقطوع اليد ، لأنه إتلاف ولا يجب الأرش المقدر للرجل ، وإن قطع لا من جانبها فنصف قيمته مقطوع اليد . وتمامه فيها . هذا ، وفي الجوهرة : الجناية على العبد فيما دون النفس لا تتحملها العاقلة لأنه أجري مجرى ضمان الأموال اه : أي فهو في مال الجاني حالا كضمان الغصب والاستهلاك كما في منية المفتي . قوله : ( في الصحيح ) وهو ظاهر الرواية ، إلا أن محمدا قال في بعض الروايات : القول بهذا يؤدي إلى أن يجب بقطع طرفه فوق ما يجب بقتله كما لو قطع يد عبد