responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 192


على المولى قيمة واحدة ) اعتبارا لابتداء حال الجناية فإنه كان رقيقه ط . قوله : ( إلى الحرين ) عبارة المتن في المنح : إلى الآخرين ، وكذا في الكنز والملتقى . قوله : ( أو يدفع نصفه لهما ) أو بمعنى ( إلا ) والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة لئلا يتكرر مع المتن . تأمل . قوله : ( عولا عنده ) تفسير العول :
هو أن تضرب كل واحد منهما بجميع حصته أحدهما بنصف المال والآخر بكله . كفاية . فثلثاه لولي الخطأ لأنهما يدعيان الكل ، وثلثه للساكت من ولي العمد لأنه يدعي النصف ، فيضرب هذان بالكل وذلك بالنصف ، قوله : ( وأرباعا منازعة عندهما ) أي ثلاثة أرباعه لولي الخطأ وربعه لولي العمد بطريق المنازعة ، فيسلم النصف لولي الخطأ بلا منازعة ومنازعة الفريقين في النصف الآخر فينصف ، فلهذا يقسم أرباعا . منح .
وبيانه : أن الأصل المتفق عليه أن قسمة العين إذا وجبت بسبب دين في الذمة كالغريمين في التركة ونحوها فالقسمة بالعول ، والمضاربة لعدم التضايق في الذمة فيثبت حق كل منهما كملا فيضرب بجميع حقه ، وإن وجبت لا بسبب دين في الذمة كبيع الفضولي بأن باع عبد إنسان كله وآخر باع نصفه وأجازهما المالك ، فالعبد بين المشتريين أرباعا بطريق المنازعة ، لان العين الواحدة تضيق عن الحقين على وجه الكمال ، وإذا ثبت هذا فقالا في هذه المسألة ثلاثة أرباع العبد المدفوع لولي الخطأ وربعه للساكت من ولي العمد ، لان حق ولي العمد كان في جميع الرقبة ، فإذا عفا أحدهما بطل حقه ، وفرغ النصف فيتعلق حق ولي الخطأ بهذا النصف ، بلا منازعة ، بقي النصف الآخر واستوت فيه منازعة ولي الخطأ والساكت فنصف بينهم ، ولأبي حنيفة أن أصل حقهما ح ليس في عين العبد بل في الأرش الذي هو بدل المتلف ، والقسمة في غي العين بطريق العول ، وهذا لان حق ولي الخطأ في عشرة آلاف وحق العافي في خمسة ، فيضرب كل منهما بحصة ، كمن عليه ألفان لرجل وألف لآخر ومات عن ألف فهو بين الرجلين أثلاثا ، بخلاف بيع الفضولي ، لان الملك يثبت للمشتري ابتداء . عناية ملخصا . قوله : ( فإن قتل عبدهما قريبهما ) أي قتل عبد لرجلين قريبا لهما . قوله : ( وقالا يدفع الخ ) لان نصيب من لم يعف لما انقلب مالا بعفو صاحبه صار نصفه في ملكه ونصفه في ملك صاحبه ، فما أصاب ملك صاحبه لم يسقط وهو الربع ، وما أصا ب ملك نفسه سقط . كفاية . قوله : ( ووجهه ) أي وجه الامام : أي وجه قوله قال في الكفاية : له أن القصاص وجاب لكل منهما في النصف من غير تعيين ، فإذا انقلب مالا احتمل الوجوب من كل وجه بأن يعتبر متعلقا بنصيب صاحبه ، واحتمل السقوط من كل وجه بأن يعتبر متعلقا بنصيب نفسه ، واحتمل التنصيف بأن يعتبر متعلقا بهما شائعا فلا يجب المال بالشك . قوله : ( فلا

192

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست