العلم . هداية . والدليل على أن حقه أقلهما أنه ليس له المطالبة بالأكثر . كفاية . قوله : ( كبيعه ) يجب إسقاطه لأنه تشبيه الشئ بنفس اه ح . قلت : ويمكن أن يراد بيعه للمجني عليه ، فيكون فيه نوع مغايرة لما قبله . قال في الاختيار : وكذا لو باعه من المجني عليه كان اختيارا ، لا لو وهبه لان للمستحق أخذه بغير عوض وقد وجد في الهبة دون البيع اه . قوله : ( وكتعليق عتقه ) لان تعليق عتقه مع علمه بأنه يعتق عند القتل دليل اختياره فلزمه الدية . منح . قوله : ( بقتل زيد الخ ) أي بجناية توجب الدية ، فلو علقه بعير جناية كأن دخلت الدار ثم دخل ، أو بجناية توجب القصاص كأن ضربته بالسيف فأنت حر فلا شئ على المولى اتفاقا لعدم علمه بالجناية عند التعليق بغيرها ، ولأن ما يوجب القصاص فهو على العبد ، وذلك لا يختلف بالرق والحرية ، فلم يفوت المولى على ولي الجناية بتعليقه شيئا . عناية ملخصا . قوله : ( كما يصير فارا ) أي من إرث زوجته لأنه يصير مطلقا بعد وجود المرض . قوله : ( لان عتقه دليل وتصحيح الصلح ) لان العاقل يقصد تصحيح تصرفه ، ولا صحة له إلا بالصلح عن الجناية وما يحدث منها . زيلعي . قوله : ( فيقتل أو يعفى ) بالبناء للمجهول والضميران للعبد وصلة يعفى مقدرة . قوله : ( لبطلان الصلح ) لأنه وقع على المال وهو العبد عن دية اليد ، إذ القصاص لا يجري بين الحر والعبد في الأطراف ، وبالسراية ظهر أن دية اليد غير واجبة ، وأن الواجب هو القود ، فصار الصلح باطلا لان الصلح لا بد له من مصالح عنه والمصالح عنه المال ولم يوجد . زيلعي . قال ط : وظاهر هذا التعليل أن رد العبد واجب على ولي الدم رفعا للعقد الباطل اه . وفي العناية صلحا بناء على ما اختاره بعض المشايخ أن الموجب الأصلي هو الفداء . قوله : ( فأعتقه سيده ) أما إذا لم يعتقه فهو مخير . قال في العناية : والأصل أن العبد إذا جنى عليه دين يخير المولى بين الدفع والفداء ، فإن دفع بيع في دين الغرماء ، فإن فضل شئ كان لأصحاب الجناية لأنه بيع على ملكهم ، وإن لم يف بالدين تأخر إلى حال الحرية كما لو بيع على ملك المولى الأول اه ملخصا . قوله : ( بلا علم ) قيد به لأنه لو علم كان مختارا للفداء دية الجناية لوليها وقيمة العبد لرب الدين . قوله : ( الأقل من قيمته الخ ) وأما قول الهداية وغيرها : عليه قيمتان : قيمة لرب الدين وقيمة ولولي الجناية ، فالمراد إذا كانت القيمة أقل من الأرش كما صرح به في العناية . قوله : ( أي العبد الجاني ) أي المأذون الذي تقدم ذكره ا ه . قوله : ( فقيمة واحد لمولاه ) أي ويدفعهما للغرماء لأنها مالية العبد ، والغريم مقدم في المالية على ولي الجناية . وتمامه في الزيلعي . وإنما لزم الأجنبي قيمة واحدة دون المولى