responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 190


لأنه لم يكن مأخوذا بالدفع ولا بقضاء الدين ، فلا يجب عليه أكثر مما أتلفه ، أما المولى فهو مطالب بذلك . إتقاني . قوله : ( بخلاف أكسابها ) فإنها يتعلق بحق الغرماء قبل الدين وبعده ، لان لها يدا معتبرة في الكسب . منح . قوله : ( لم يدفع الولد له الخ ) قال في العناية : إن الفرق بين ولادة الأمة بعد استدانتها وبين ولادتها بعد جنايتها في أن الولد يباع معها في الأولى دون الثانية أن الدين وصف حكمي فيها واجب في ذمتها متعلق برقبتها استيفاء ، حتى صار المولى ممنوعا من التصرف في رقبتها ببيع ألا هبة أو غيرهما ، فكانت : أي الاستدانة من الأوصاف الشرعية ، فتسري إلى الولد كالكتابة والتدبير والرهن ، وأما موجب الجناية فالدافع أو الفداء وذلك في ذمة المولى لا في ذمتها ، حتى لم يصر المولى ممنوعا من التصرف في رقبتها ببيع أو هبة أو استخدام ، وإنما يلاقيها أثر الفعل الحقيقي الحسي وهو الدفع ، فلا يسري لكونه وصفا غير قار حصل عند الدفع ، والسراية في الأوصاف الشرعية دون الأوصاف الحقيقية اه‌ . قوله : ( زعم رجل ) أي أقر . قوله : ( فقتل ) ذكر الاقرار بالحرية قبل الجناية ، وفي المبسوط بعدها : ولا تفاوت بينهما . عناية . قوله : ( المعتق ) أي في زعمه . قوله : ( فلا شئ للحر ) أي الزاعم . قوله : ( عليه ) الأولى حذفه لأنه لا شئ على العاقلة ط . قوله : ( لأنه بزعمه الخ ) عبارة الهداية : لأنه لما زعم أن مولاه أعتقه فقد ادعى الدية على العاقلة وأبرأ العبد والمولى ، إلا أنه لا يصدق على العاقلة من غير حجة ا ه‌ . وإنما كان إبراء للمولى ، لأنه لم يدع على المولى بعد الجناية إعتاقا ، حتى يصير المولى به مختارا للفداء مستهلكا حق المجني عليه بالاعتاق . كفاية . قوله : ( لا يستحق العبد ) أي دفعه أو فداءه . قوله : ( بل الدية ) لأنه موجب جناية الأحرار . قوله : ( على العاقلة ) وهم قبيلة السيد المعتق كما سيأتي . فافهم . قوله : ( يخاطب به مولاه الخ ) تبع فيه المصنف وهو غير لازم .
وعبارة الملتقى والدرر : قال معتق قتلت أخا زيد ، ونحوه في الهداية وغيرها ، والخطب سهل ، إذ لا فرق يظهر بين المولى والأجنبي ، لان قول المولى : بل قتلته بعد العتق يريد به إلزام الدية على عاقلة القاتل ، وهم قبيلة المولى لأنها عاقلة المعتق لا على نفسه فقط . فافهم . قوله : ( لأنه منكر للضمان ) لأنه أسنده إلى حالة معهودة منافية للضمان ، إذ الكلام فيما إذا عرف رقه ، فصار كما إذا قال البالغ العاقل طلقت امرأتي وأنا صبي أو مجنون وكان جنونه معروفا كان القول له . هداية . قوله : ( فلا يكون القول له ) وهذا لأنه ما أسنده إلى حالة منافية للضمان ، لأنه يضمن يدها لو قطعها وهي مديونة . هداية .
قوله : ( من المال ) أي مال لم يكن غلة كمال وهب لها أو أوصى لها به ط . قوله : ( إلا الجماع والغلة )

190

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست