responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 188


بطلت الجناية وللمولى أن يقتص ، وإن خطأ أخد المولى القيمة ودفعها إلى ولي الجناية ، ولا يخير حتى لو تصرف في تلك القيمة لا يصير للأرش . جوهرة . قوله : ( لكن في الشرنبلالية الخ ) هذا غير المشهور . ففي العناية وغيرها عن الاسرار : أن الرواية بخلافه في غير موضع ، وقد نص محمد بن الحسن أن الواجب هو العبد . قوله : ( والجوهرة ) عطف على السراج وقوله : عن البزدوي متعلق بكل من السراج والجوهرة كما يعلم من الشرنبلالية اه‌ ح . قوله : ( وعلله الزيلعي الخ ) أي علل الحكم وهو صحة الاختيار وإن لم يكن قادرا كما يفهم من عبارته . قوله : ( أصل حقهم ) أي حق أولياء الجناية . قوله : ( ومفاده ) أي مفاد تعليل الزيلعي بما ذكر ، فهو مبني على التصحيح الثاني ، لكن الزيلعي صرح أولا بتصحيح الأول كالهداية وغيرها وهو المنصوص عن محمد كما علمت . قوله : ( وأفاد الخ ) هذا قول ثالث : وفي الشرنبلالية عن البدائع : ولو كان الواجب الأصلي التخيير لتعيين الفداء عند هلاك العبد ، ولم يبطل حق المجني عليه على ما هو الأصل في المخير بين شيئين إذا هلك أحدهما أنه يتعين عليه الآخر ، فليس هذا القول بسديد اه‌ . قوله : ( وأنه الخ ) معطوف على أن الدفع والمراد بالكتاب متن المجمع . ورد شارحه بهذا على مصنفه في ادعائه أن في لفظ متنه ما يفيده ط ملخصا . قوله :
( فإن فداه ) قيد به ، لأنه إذا لم يفده فجنى أخرى كان عين المسألة الثانية وهي قوله : فإن جني جنايتين الخ كفاية . قوله : ( فهي كالأولى ) لأنه لما ظهر عن الجناية بالفداء جعل كأن لم تكن وهذا ابتداء جناية .
هداية . قوله : ( دفعه بهما الخ ) فيقتسمانه على قدر أرش جنايتهما ، وإن كانوا جماعة يقتسمونه على قدر حصصهم ، وإن فداه فداه بجميع أروشهم ، ولو قتل واحدا وفقأ عين آخر يقتسمانه أثلاثا ، لان أرش العين على النصف من أرش النفس ، وعلى هذا حكم الشجات ، وللمولى أن يفدي من بعضهم ويدفع إلى بعضهم مقدار ما تعلق به حقه من العبد ، وتمامه في الهداية . قوله : ( وإن وهبه الخ ) الأصل أنه متى أحدث فيه تصرفا يعجزه عن الدفع عالما بالجناية يصير مختارا للفداء ، وإلا فلا ، فمثال الأول ما ذكره ومثال الثاني وطئ الثيب من غير إعلاق لأنه لا ينقص ، وكذا التزويج والاستخدام ، وكذا الإجارة والرهن على الأظهر لان الإجارة تنقض بالأعذار ، وقيام حق ولي الجناية فيه عذر ، ولتمكن الراهن من قضاء الدين فلم يعجز ، وكذا الاذن بالتجارة ، وإن ركبه دين لان الاذن لا يفوت الدفع ولا ينقص الرقبة ، إلا أن لولي الجناية أن يمتنع من قبوله لان الدين من حقه من جهة المولى فيلزم المولى قيمته اه‌ .
من الهداية والعناية . قوله : ( أو باعه ) أي بيعا صحيحا ، ولو بخيار للمشتري لا لو فاسدا إلا إذا سلمه ، لان الملك لا يزول إلا به ، ولا لو الخيار للبائع ثم نقضه . أفاده الزيلعي وغيره . قوله : ( ضمن الأقل الخ ) لأنه فوت حقه ، فيضمنه وحقه في أقلهما ، ولا يصير مختارا للفداء ، لأنه لا اختيار بدون

188

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست