responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 187


قوله : ( في النفس ) أي نفس الآدمي وفي 9 من التتارخانية فرق بين الجناية على الآدمي أو على المال ، ففي الأول خير المولى بين الدفع والفداء ، وفي الثانية بين الدفع والبيع اه‌ .
وفي القنية عن خواهر زاده : محجور جنى على مال فباعه المولى بعد علمه بالجناية فهو في رقبته يباع فيها من اشتراه ، بخلاف الجناية على النفس اه‌ . وقدمنا تمام الكلام عليه في أول كتاب الحجر . قوله : ( لان بعمده ) حذف اسم أن والأولى ذكره ويكون الضمير للشأن ط . قوله : ( فيما دونها ) أي دون النفس فإنه يجب المال في الحالين ، إذ القصاص يجري بين العبيد والعبيد ، ولا بين العبيد والأحرار فيما دون النفس . عناية . قوله : ( لا باقراره أصلا ) أي ولو بعد العتق .
قال في الشرنبلالية عن البدائع : وإذا لم يصح إقراره لا يؤاخذ به لا في الحال ولا بعد العتق ، وكذا لو أقر بعد العتاق أنه كان جنى في حال الرق لا شئ عليه اه‌ . وشمل المحجور والمأذون ، وهو ما جرى عليه في الولوالجية ، والذي قدمه الشارح في باب القود فيما دون النفس عن الجوهرة أنه يؤاخذ به بعد العتق .
أقول : وفي الحجر الجوهرة : لو أقر العبد بقتل الخطأ لم يلزم المولى شئ ، وكان في ذمة العبد يؤخذ به بعد الحرية . كذا في الخجندي . وفي الكرخي أنه باطل ، ولو أعتق بعده لا يتبع بشئ من الجناية ، أما المحجور فلانه إقرار بمال ، فلا ينقلب حكمه كإقراره بالدين ، وأما المأذون فإقراره جائز بالديون التي لزمته بسبب التجارة ، لأنها هي المأذون فيها ، بخلاف الجناية فهو كالمحجور فيها اه‌ .
قوله : ( وتقدم ) أي قبيل متفرقات القضاء . قوله : ( دفعه مولاه إن شاء الخ ) أي إنه يخير تخفيفا له ، إذ لا عاقلة لمملوكه إلا هو غرر الأفكار . قوله : ( حالا ) أي كائنا كل من الدفع والفداء على الحلول ، لان التأجيل في الأعيان باطل والفداء بدله فله حكمه ، ومفاده أن الخيار للمولى ، ولو مفلسا فإذا اختار المفلس الفداء يؤديه متى وجد ، ولا يجبر على دفع العبد عنده ، خلافا لهما كما في المجمع . در منتقى .
قوله : ( لكن الواجب الأصلي الخ ) جواب عما يقال لو وجبت الجناية في ذمة المولى ، حتى وجب التخيير لما سقط بموت العبد كما في الحر الجاني إذا مات فإن العقل لا يسقط عن عاقلته .
ووجهه : أن الواجب الأصلي هو الدفع ، وإن كان له حق النقل إلى الفداء كما في مال الزكاة ، فإن الموجب الأصلي فيه جزء من النصاب ، وللمالك أن ينتقل إلى القيمة . عناية . قوله : ( على الصحيح ) كذا في الهداية والزيلعي ، وأقره غيره من الشراح . قوله : ( ولذا سقط الواجب بموته ) أي قبل اختيار الفداء ، وأما بعده فلا لانتقاله إلى ذمة المولى . غرر الأفكار . وأطلق المولى فشمل ما إذا كان بآفة سماوية أو بعثه المولى في حاجته أو استخدامه ، لان له حق الاستخدام في العبد الجاني ، ما لم يدفعه فلا يكون تعديا ، معراج عن المبسوط . أما لو قتله صار مختارا للأرش ، ولو قتله أجنبي فإن عمدا

187

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست