responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 183


الناخس ) أي لو بغير إذنه ، فلو به لا يضمن ، خلاصة . قوله : ( لو الوطئ فور النخس ) وكذا النفحة والضربة والوثبة كما قدمناه .
تتمة : اقتصر على ذكر الناخس مع الراكب . قال في متن الملتقى : وكذا الحكم في نخسها ومعها سائق أو قائد ، وإن نخسها شئ منصوب في الطريق فالضمان على من نصبه ، ولا فرق بين كون الناخس صبيا أو بالغا ، وإن كان عبدا فالضمان في رقبته ، وجميع هذا الفصل والذي قبله إن كان الهالك آدميا فالدية على العاقلة ، وإن غيره كدواب فالضمان في مال الجاني اه‌ .
وأما قول الهداية : ولو الناخس صبيا ففي ماله ، قال العلامة النسفي في الكافي : يحتمل أن يراد به إذا كانت الجناية على المال ، أو فيما دون أرش الموضحة .
قلت : ويحتمل أن يراد به الصبي إذا كان من العجم ، لأنه لا عاقلة لهم . كفاية . وفي الدر المنتقى : وإنما خص النخس لأنه لو وضع يده على ظهر فرس عادته النفحة فنفح فأتلف لم يضمن ، بخلاف النخس ، لان الاضطراب لازم له دون وضع اليد كما في البرجندي عن القنية اه‌ .
وفي التتارخانية : وضع شيئا في الطريق فنفرت منه دابة فقتلت رجلا لا شئ على الواضع إذا لم يصب ذلك الشئ اه‌ . لكن في ط عن المحيط السرخسي : لو نفرت من حجر وضعه رجل على الطريق فالواضع بمنزلة النخاس اه‌ . قوله : ( وفي فق ء عين دجاجة ) مثلها الحمامة وغيرها من الطيور ، وكذا الكلب والنسور كما في الذخيرة . قهستاني . قوله : ( أو غيره ) ولذا ترك ابن الكمال الإضافة إلى القصاب وقال : لما فيها من مظنة الاختصاص خصوصا عند ملاحظة التعليل الآتي ذكره اه‌ . قوله :
( ما نقصها ) فتقوم صحيحة العين ومفقوء ، فيضمن الفضل . قهستاني . والنقصان شامل للحاصل بالهزال من فق ء العين . ط عن الواني . قوله : ( لأنها اللحم ) فلا يعتبر فيها إلا النقصان ابن كمال .
أقول : لا يشمل نحو الكلب والسنور ، لكن ضمان النقصان في ذلك جار على الأصل في ضمان المتلفات ، أما ضمان ربع القيمة فيما يأتي فخلاف القياس عملا بالنص . قوله : ( وفي عينيها الخ ) هذا ذكره الزيلعي في البقرة ونحوها . وعلله بأن المعمول به النص ، وهو ورد في عين واحدة فيقتصر عليه اه‌ . تأمل . قوله : ( أي إبله ) قال في القاموس : الإبل واحد يقع على الجمع ليس بجمع ولا اسم جمع ، وجمعة الإبل اه‌ . فافهم . قوله : ( فائدة الإضافة الخ ) أي لئلا يتوهم أنهما لكونهما معدين للحم يكون حكمهما الشاة ، بل سواء كانا معدين له أو للحرث أو الركوب ففيه ربع القيمة ، كما في الذي لا يؤكل لحمه . منح . قوله : ( وحمار ) في الخلاصة عن المنتقى : ما لا يحمل عليه لصغره كالفصيل والجحش ففي عينه ربع قيمته اه‌ .
قلت : والذي نقله القهستاني عن المنتقى : إن في نحو الفصيل النقصان . تأمل . ثم رأيت في

183

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست