responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 182


الطريق أو في ملك الغير أو المرسلة في الطريق فعلها معتبر على ما بينا . قوله : ( عمادية ) لم يذكر فيها قوله : حتى لو أتلفت إنسانا الخ وإنما ذكر المصنف أنه أفتى به المولى أبو السعود العمادي مفتي الروم ، لكنه لما كان مفهوما من كلام الفصول العمادية عزاه إليها هذا ، وذكر الرملي أنهما لو اختلفا في عدم القدرة على ردها فالقول للخصم والبينة على مدعي العجز ، لان إنكاره لأصل الضمان في ضمن الدعوى لا يفيد بعد تحقق سببه . تأمل اه‌ ملخصا . قوله : ( أو ضربت بيدها ) أو كيفما أصابت اه‌ .
خلاصة . فدخل ما إذا وطئت . قال في الهداية : ولو وثبت بنخسته على رجل أو أوطأته فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب والواقف في ملكه والذي يسير فيه سواء اه‌ : أي بخلاف الواقف في الطريق لتعديه . كفاية . وسيأتي . قوله : ( فصدمته ) أي الاخر وقتلته وفي التتارخانية : هذا إذا كانت النفخة والضربة والوثب في فور النخس ، وإلا فلا ضمان عليه . قوله : ( لا الراكب ) لأنه غير متعد فترجح جانب الناخس في التغريم للتعدي ، وتمامه في الهداية . قوله : ( وقال أبو يوسف ) هو رواية عنه كما في القهستاني وغيره . قوله : ( كما لو كان موقفا دابته على الطريق ) أي فنخسها رجل فقتلت آخر يضمنان تصفين لأنه متعد بالايقاف . منح وغيرها .
قال الرملي : أقول : ظاهره ولو كان بغير إذنه ، إذ هو موضوع مسألة المتن التي الكلام عليها ، والمصرح به في الخلاصة والبزازية خلافه .
قال في الخلاصة : وإن كان بإذنه فالضمان عليهما إلا في النفخة بالرجل والذنب فإنها جبار ، إلا إذا كان الراكب واقفا في غير ملكه فأمر رجلا فنخسها فنفحت رجلا فالضمان عليهما ، وإن كان بغير إذن فالضمان كله على الناخس اه‌ .
ونقل ط عن المنتقى بالنون : رجل واقف على دابته في الطريق ، فأمر رجلا فنخسها فقتلت رجلا والآمر فدية الأجنبي عليهما ودم الآمر هدر ، ولو سارت عن موضعها ثم نفحت من فور النخسة فالضمان على الناخس فقط ، وإن لم تسر فنفحت الناخس وآخر فدية الأجنبي عليهما ، ونصف دية الناخس على الراكب اه‌ ملخصا .
وبه علم أن ضمانهما مقيد أيضا بما إذا لم تسر من موضعها ، وإلا ضمن الناخس فقط كما لو نخس بلا إذن الراكب . قوله : ( لتعديه في الايقاف ) فلو حرنت ووقفت فنخسها هو أو غيره لتسير فلا شئ عليهما . نقله ط . قوله : ( أيضا ) أي كتعدي الناخس بالنخس ط . قوله : ( ووطئت ) أي في سيرها . هداية . والتقييد بالوطئ لاخراج نحو النفحة فلا يضمنها الناخس بالاذن كما مر ، وفي الخانية : ولا يضمن الناخس ها هنا ما لا يضمنه الراكب من نفحة الرجل والذنب وغير ذلك اه‌ .
قوله : ( فدمه عليهما ) لان سيرها حينئذ مضاف إليهما ، ثم هل يرجع الناخس على الراكب بما ضمن في الايطاء لأنه فعله بأمره ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وصححه في الهداية . قوله : ( فديته على عاقلة

182

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست