جامع الفصولين عن المنتقى كما في الخلاصة . قوله : ( والفرق ما قدمناه ) أي في قوله : لان إقامة العمل . قال في الهداية : ولما ما روي : أن النبي صلى الله عليه وآله قضى في عين الدابة بربع القيمة وهكذا قضى عمر رضي الله تعالى عنه ، لان فيها مقاصد سوى اللحم كالركوب والزينة والحمل والعمل ، فمن هذا الوجه تشبه الادمي ، وقد تمسك للاكل ومن هذا الوجه تشبه المأكولات ، فعملنا بالشبهين بشبه الادمي في إيجاب الربع وبالشبه الاخر في نفي النصف ، ولأنه إنما يمكن إقامة العمل لها بأربعة أعين الخ . قوله : ( لكن يرد عليه ) أي على الفرق المذكور . قال فخر الاسلام : والمعتمد هو التعليل الأول : أي الذي قدمناه عن الهداية ، لان العينين لا يضمنان القيمة . إتقاني : أي وأما التعليل بأنها صارت كذات أربعة أعين فإنه يلزم منه ضمان العينين بنصف القيمة . قوله : ( إنه يضمن ) بدل من قوله : أنه لو فقأ والمصدر فاعل لفعل محذوف ، هو جواب لو تقديره : يلزم أنه يضمن . تأمل . قوله : ( وليس كذلك ) أي لا يضمن النصف كما صرح به شراح الهداية ، لكن نقل القهستاني القول بضمان النصف عن فخر القضاة . قوله : ( كما مر ) أي عن الزيلعي ، وقدمنا أنه علله بأن المعمول به النص وهو ورد في عين واحدة ، فيقتصر عليه . وحاصله : أن ضمان العين بالربع مخالف للقياس فلا يقاس عليه ، بل يقتصر على النص ، ولذا قال : فالأولى التمسك بما روي الخ . قوله : ( والتقييد بالعين ) أي تقييد المصنف بقوله : وفي عين بقرة . قوله : ( وقيل : جميع القيمة ) أي لفوات الاعتلاف ، وفي تحفة الاقران والقنية جزم بهذا ، وحكى الاخر بقيل اه . سائحان . قوله : ( أي لو غير مأكول ) لان ذلك استهلاك له من كل وجه . هداية . قوله : ( وإن مأكولا خير ) أي بين تركها على القاطع وتضمينه قيمتها ، وبين إمساكها وتضمينه النقصان . قال في غصب الهداية : وهذا ظاهر الرواية عن أبي حنيفة . وعنه : لو شاء أخذها ولا شئ له ، والأول أصح اه . وعليه المتون والشروح ، وقدمنا الكلام نعليه في الغصب . قوله : ( لكن في العيون إن أمسكه لا يضمنه شيئا الخ ) أي ليس له أن يمسك المأكول ويضمن النقصان ، وعليه فلا فرق بين المأكول وغيره ، وقد علمت أن هذا رواية عن أبي حنيفة ، وظاهر الرواية التخيير في المأكول ، وهو الأصح كما مر ، وبه يفتى كما في جامع الفصولين حين قال : وعن أبي جعفر لو أخذ الشاة فلا شئ له ، ويفتى بظاهر الرواية ، لكن نقل بعده أن ما يؤكل وغيره سواء في ظاهر الرواية ، فلو أمسكه فلا شئ له . قال : وهذا يؤيد ما حكي عن أبي جعفر اه . أقول : وحيث اختلف النقل عن ظاهر الرواية والافتاء فالعمل على ما عليه المتون والشروح ، وصححه في الهداية . والله تعالى أعلم . قوله : ( وعرجها كقطعها ) قال في جامع الفصولين : ولو