responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 181


ربطه والقطار سائر وجد من الرابط الاذن دلالة بقود المربوط ، فلذا رجعوا على عاقلته لأنه صار سببا .
كفاية . قوله : ( ومن أرسل بهيمة الخ ) اعلم أولا أن بين إرسال الكلب وغيره فرقا ، وهو أنه إذا أرسل الكلب ولم يكن سائقا له لا يضمن وإن أصاب في فوره لأنه ليس بمتعد إذ لا يمكنه اتباعه ، والمتسبب لا يضمن إلا إذا تعدى ، ولو أرسل دابة يضمن ما أصابت في فورها ، سواء ساقها أو لا ، لأنه متعد بإرسالها في الطريق مع إمكان اتباعها . أفاده القهستاني : وعن أبي يوسف أنه يضمن بكل حال ، وبه أخذ عامة المشايخ ، وعليه الفتوى اه‌ .
فعلى قول أبي يوسف : لا فرق بين الدابة والكلب ، وعلى الأول لا يضمن ما أصابه الكلب في فوره ، إلا إذا ساقه ، وما أصابته الدابة في فورها يضمنه مطلقا ، وبه ظهر أن كلام المصنف جار على القول الأول لأنه اشترط في الضمان السوق ، ولا يشترط ذلك إلا في الكلب . ولذا فسر الزيلعي وغيره البهيمة بالكلب ، وتبعه الشارح أخيرا ، لكن قوله : أو كلبا لا يناسبه خصوصا مع قوله الآتي : المارد بالدابة الكلب . قوله : ( فسائق حكما ) لان سيرها مضاف إليه ما دامت تسير على سننها ، ولو انعطفت يمنة أو يسرة انقطع حكم الارسال إلا إذا لم يكن طريق آخر سواه ، وكذا إذا وقفت ثم سارت . وتمامه في الهداية . وإن ردها راد ضمن ما أصابت في فعلها ذلك لأنه سائق لها ، ولا يرجع على سائقها إلا إذا كان بأمره . إتقاني . قوله : ( فالمراد بالسوق الخ ) تفريع على قوله : وكان خلفها سائقا لها والمتبادر من عبارتهم أنه المشي خلفها ، وإن لم يطردها ، ونقل المكي عن ملا علي تقييده بطرده إياها ط . ملخصا .
قلت : وفي غاية البيان عن الأسبيجابي : يريد به إذا أرسله وضربه أو زجره عند ذلك حتى صار له سائقا . قوله : ( والمراد بالدابة ) الأولى البهيمة لأنه المذكور في المتن والزيلعي ، وقد علمت وجه هذا التفسير وما فيه . قوله : ( ساقه أو لا ) لان بدنه لا يحتمل السوق فلو يعتبر ، بخلاف البهيمة . قوله : ( أو دابة أو كلبا ولم يكن سائقا له ) أطلقه فشمل ما إذا أصاب الكلب شيئا في فوره فلا يضمنه المرسل ، بخلاف الدابة . نهاية . وقدمنا وجه الفرق وأن المفتى به الضمان مطلقا ، وعليه فالصواب إسقاط الشارح قوله : أو دابة . قوله : ( أو انفلتت دابة ) ولو في الطريق أو ملك غيره . إتقاني . قوله : ( أو ليلا ) وقال الشافعي : إن ذهبت ليلا ضمن ، لان العادة حفظها فيه فهو مفرط . وتمامه في المعراج . قوله :
( العجماء جبار ) أي فعلها إذا كانت منفلتة ، وفي رواية الصحيحين والامام مالك وأحمد وأصحاب السنن العجماء جرحها جبار ط . والعجماء غلب على البهيمة . مغرب . قوله : ( أي المنفلتة ) تقييد للعجماء لا تفسير لها كما لا يخفى اه‌ ح .
قال الزيلعي بعد نقله ذلك عن محمد : وهذا صحيح ظاهر لان المسوقة والمركوبة والمقودة في

181

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست