responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 173


والظاهر لا يستحق به حق على الغير . غاية . قوله : ( ولذا ) أي لاشتراط كون الدار ملكا له الخ ط .
قوله : ( ولا مالك ) لعدم الاشهاد عليه ط . قوله : ( عن ملكه ) أي عن ولايته ليشمل قوله : وكذا لو جن تأمل . قوله : ( كهبة ) الظاهر أنه لا بد فيها من التسليم ، حتى يبطل الاشهاد ، إذ لا حكم لها قبل التسليم ط . قوله : ( وكذا لو جن ) أي بعد الاشهاد . قوله : ( مطبقا ) قيد به لاخراج المقطع ، وظاهره أنه لا يبطل الاشهاد ، فإذا أتلف بعده وبعد الاشهاد شيئا يكون مضمونا ط . قوله : ( ثم عاد ) أي مسلما وردت عليه الدار . خانية . أو أفاق : أي من جنونه ، ففيه لف ونشر مشوش : أي فلا يضمن إلا بإشهاد مستقبل . قوله : ( ولو قبل القبض ) أي قبض المشتري المبيع ، فلا يشترط القبض كما في عامة الكتب ، وما في الهداية من التقييد به اتفاقي . أفاده القهستاني . قوله : ( لزوال ولايته ) أي عن ملك النقض ، وهو علة لعدم الضمان المفهوم من قوله : كما خرج عن ملكه وما بعده . قوله : ( ونحوه ) أي من الهبة والجنون والارتداد ، فافهم . قوله : ( وإن عاد ملكه ) أي ولايته بعوده مسلما أو إفاقته ، وكذا في البيع .
قال القهستاني : وإطلاق البيع يدل على أنه لو رد على البائع أو غيره أو بخيار شرط أو رؤية للمشتري لم يضمن إلا إذا طولب بعد الرد اه‌ . وإذا كان الخيار للبائع فإن نقض البيع ثم سقط الحائط وأتلف شيئا كان ضامنا ، لان خيار البائع لا يبطل ولاية الاصلاح فلا يبطل الاشهاد ، ولو أسقط البائع خياره بطل الاشهاد ، لأنه أزال الحائط عن ملكه . منح . قوله : ( بخلاف الجناح ) فلا يزول الضمان بزوال ملكه عنه ، لان الجناية فيه بنفس الوضع وهو باق ، وفي الحائط بترك النقض ولا قدرة له عليه بعد زوال الملك فزالت الجناية . قوله : ( فالإضافة لأدنى ملابسة ) أي أدنى تعلق وارتباط ، ككوكب الخرقاء في قول الشاعر :
إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة * سهيل أذاعت غزلها في الأقارب قوله : ( فالطلب إليه ) الأولى له : أي للمالك أو الساكن ، ولو مال إلى سكة غير نافذة فالخصومة لواحد من أهلها . إتقاني . قوله : ( وإن مال إلى الطريق الخ ) ظاهر التعليل الآتي أن المراد بها العامة ، والظاهر أن الخاصة كذلك فلا بد من تأجيل كل أهلها أو إبرائهم . تأمل . قوله : ( ولو مال الخ ) قال

173

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست