responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 174


في الخانية : حائط لرجل بعضه مائل إلى الطريق وبعضه مائل إلى دار قوم ، وأشهد عليه أهل الدار ، فسقط ما مال إليها ضمن ، لان الحائط واحد فصح الاشهاد من أهل الدار فيما مال إليهم ، وفيما مال إلى الطريق ، فإن أهل الدار من جملة العاملة ، وإن كان المشهد من غيرهم صح فيما مال إلى الطريق ، وإذا صح الاشهاد في البعض صح في الكل اه‌ ملخصا . قوله : ( أي خمس ما تلف به ) تعميم للمتن ، لكن كان على الشارح إسقاط قوله : عاقلته اه‌ ح : أي لان ضمان الأموال في ماله كما سلف ط .
قوله : ( بمرافعته للحكام ) مصدر مضاف إلى فاعله : أي بمرافعة المشهد عليه بقية شركائه بمطالبة نقضه ، والذكور وجه الاستحسان ، وفي القياس : لا يضمن أحد كما قدمناه . قوله : ( حفر أحدهم ) أي بلا إذن البقية . قوله : ( ضمن ثلثي الدية ) أي على عاقلته ، ويضمن ثلثي المال في ماله كما مر .
قوله : ( بعلة واحدة ) وهي الثقل المقدر في الحائط والعمق المقدر في البئر ، لان القليل من الثقل والعمق ليس بمهلك حتى يعتبر كل جزء علة فيجتمع العلل ، إذا كان كذلك يضاف إلى العلة الواحدة ، ثم يقسم على أربابها بقدر الملك . وتمامه في العناية . قوله : ( وقالا أنصافا ) أي في هذه المسألة والتي قبلها ، لان التلف بنصيب المشهد عليه معتبر ، وبنصيب غير هدر ، وفي الحفر والبناء باعتبار ملكه غير متعد ، وباعتبار ملك شريكه متعد ، فكانا قسمين فانقسم عليهما نصفين . ابن كمال . قوله : ( إشهاد على النقض ) لان المقصود إزالة الشغل . منح . قوله : ( مات بسقوطها ) صفة قتيل ، وتأنيث الضمير يحتاج إلى نقل في أن الحائط قد يؤنث ولم أره ، فليراجع . قوله : ( لبقاء جنايته ) لان إشراع الجناح في نفسه جناية ، وهو فعله فصار كأنه ألقاه بيده عليه ، فكان حصول القتيل في الطريق كحصول نقض الجناح في الطريق ، ومن ألقى شيئا في الطريق كان ضامنا لما عطب به وإن لم يملك تفريغ الطريق عنه ، بخلاف مسألة الحائط فإن البناء ليس بجناية وبعد ذلك لم يوجد منه فعل يصير به جانيا لكن جعل كالفاعل بترك النقض في الطريق مع القدرة على التفريغ ، والترك مع القدرة وجد في حق النقض لا في حق القتيل ، فلذلك جعل فاعلا في حق القتيل الأول لا في حق القتيل الثاني . عناية . قوله :
( يؤيده ) أي يؤيد أن الجناية باقية في الجناح دون الحائط . قوله : ( قبل أن يهي ) يقال : وهي الحائط يهي

174

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست