responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 172


اعتبارا بالجناية الحقيقة كما في القهستاني عن الكرماني ، وهذا لو التلف حال بقاء الكتابة ، فلو بعد عتقه فعلى عاقلة المولى ، ولو بعد العجز لا يجب شئ على أحد ، ويهدر الدم لعدم قدرة المكاتب ، وعدم الاشهاد على المولى كما في المنح وغيرها ، وفي البرجندي عن قاضيخان : فإن أشهد على المولى صح الاشهاد أيضا . در منتقى . قوله : ( والعبد التاجر ) فإن له ولاية نقضه مديونا أو لا ، فإن تلف به آدمي فعلى عاقلة أو مال ففي رقبته حتى يباع فيه . در منتقى . قوله : ( وكذا أحد الشركاء ) أي بالنسبة إليه فيضمن بقدر حصته فقط كما سيأتي متنا . قوله : ( استحسانا ) لتمكنه منه بمباشرة طريقه وهو المرافعة إلى القاضي بمطالبة شركائه ، فصار مفرطا فيضمن بقسطه وفي القياس : لا يضمن لعدم تمكنه من النقض وحده . إتقاني . قوله : ( نعم في الظهيرية الخ ) قيل هو استدراك على قوله ( طالب به ) واعترض بأنه داخل تحت قوله : أو حكما لان الدار للميت ولذا تقضي بها ديونه والوارث خليفته ولذا له أخذها وقضاء الدين من ماله ، وقد يقال : هو استدراك على قوله : أحد الشركاء فإن التقييد بقوله : عن ابن فقط يفهم أنه لو تعددت الورثة لا يصح الاشهاد . تأمل . ولعل القيد اتفاقي . قوله :
( صح الاشهاد ) أي والدية على عاقلة الأب لا الابن كما في المنح . قوله : ( بنقضه ) متعلق بطالب ومكلف فاعله . قوله : ( يعني من أهل الطلب ) أشار إلى أن المراد بالمكلف من له حق الطلب ولو صبيا لا من كان بالغا ، لكن في الزيلعي أن العبيد والصبيان بالاذن التحقوا بالحر البالغ . تأمل . قوله : ( وإن لم يشهد ) أي على طلب النقض . قال الزيلعي : وإنما ذكر الاشهاد ليتمكن من إثباته عند جحوده أو عاقلته فكان من باب الاحتياط لا على سبيل الشرط اه‌ . قوله : ( ولا يصح الخ ) سيأتي متنا .
قوله : ( والحال الخ ) صاحب الحال فاعل ضمن أو مفعول طالب . قوله : ( وهو يملك نقضه ) مستغنى عنه بما بعد وبقوله : ولو تقدم الخ . قوله : ( في مدة يقدر على نقضه فيها ) فلو ذهب بعد الطلب لطلب من يهدمه ، وكان في ذلك حتى سقط الحائط ، لن يضمن ، لان مدة التمكن من إحضار الاجراء مستثنى في الشرع . قهستاني . قوله : ( لان دفع الضرر العام واجب ) علة لقول المصنف سابقا ضمن ربه أي فإنا لو لم نوجب عليه الضمان يمتنع من التفريغ ، وكم من ضرر خاص يجب تحمله لدفع الضرر العام . قوله : ( من النفوس ) أي الأحرار بقرينة قوله : لان العاقلة لا تعقل الأموال ط . وأراد بالنفوس ما قابل الأموال فخرج الحيوان ودخل ما دون النفس . قوله : ( فعلى العاقلة ) أي عاقلة رب الحائط . قوله : ( ولا ضمان الخ ) أي على العاقلة ، فلو أنكرت العاقلة واحدا من الثلاثة وأقر بها رب الدار ، لزمه في ماله ، طوري ملخصا . قوله : ( على التقدم إليه ) أي على طلب النقض ممن يملكه .
قوله : ( عليه ) أي على لهالك . قوله : ( وعلى كون الجدار ملكا له ) لان كون الدار في يده ظاهر ،

172

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست