responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 171


الرملي : الظاهر أنه قاله بحثا لا نقلا ، ولا يخفى فساده لتصريحهم بأنه مباشرة لا تسبب ، وفي المباشرة لا ينظر إلى كون الفعل في ملكه أولى ، كمن رمى سهما في ملكه فأصاب شخصا ، فإنه يضمن ، وإذا فقد عرفت أن الحكم في الحادثة التي تكرر وقوعها وجوب الضمان على الكيفية المذكورة على الاجراء ا ه‌ ملخصا . قوله : ( فروع الخ ) ساقط من بعض النسخ ، وقدمنا الكلام عليه ، والله تعالى أعلم .
فصل في الحائط المائل قوله : ( مال حائط ) أي عما هو أصله من الاستقامة وغيرها فيشمل المتصدع والواهي . قهستاني .
وكذا العلو إذا انصدع فأشهد أهل السفل على أهل العلو ، وكذا الحائط أعلاه لرجل وأسفله لآخر نص عليه في التتارخانية نقلا عن النوازل . رملي . قوله : ( إلى طريق العامة ) أي والخاصة فهو من قبيل الاكتفاء . قهستاني . لكن بينهما فرق في بعض الأحكام كما يأتي . قوله : ( أو مال ) أي غير الحيوان لدخوله تحت النفس ، ولو أراد بالنفس الكاملة : وهي نفس الانسان ، وبالمال ما يعم الحيوان لوافق قوله الآتي : ثم ما تلف به من النفوس فعلى العاقلة فإن الحيوان غير مضمون عليهم بل هو في ماله .
رحمتي . قوله : ( إن طالب ربه ) بنصب ربه مفعول طالب ، وفاعله قول المصنف الآتي ( مكلف ) والمطالبة أن يقول له : إن حائطك هذا مخوف ، أو يقول مائل فانقضه أو أهدمه حتى لا يسقط ولا يتلف شيئا ، ولو قال : ينبغي أن تهدمه فذلك مشورة . عناية . قوله : ( أو حكما ) من حيث قدرته على رفع هذا الضرر . قوله : ( فتضمن عاقلة الواقف ) أي في الصورتين ، لان القيم نائب عنه فيكون الاشهاد على القيم إشهادا على الواقف ، كما أن الاشهاد على الولي إشهاد على من تحت ولايته من صغير ومجنون .
قال الرملي : ويؤخذ من عاقلة الواقف إن كان له عاقلة فيما تتحمله وإن لم تكن له عاقلة ، أو كان مما لا تتحمله ، فلا يؤخذ من القيم ولا يرجع في الوقف لان الوقف لا ذمة له . قوله : ( وكالقيم الولي ) أي من له ولاية من أب أو جد أو وصي ، وزاد في الهداية الام ، ثم قال : لان فعل هؤلاء كفعله اه‌ :
أي فعل الوصي والأب والام كفعل الصبي والتقدم إليهم كالتقدم إلى الصبي بعد بلوغه . عناية . تأمل .
وفي الدر المنتقى : فلو سقط حائط الصغير بعد الطلب من وليه كان الضمان في مال الصبي ، فلو بلغ أو مات الولي بعد الطلب فلا يضمن بالتلف بعده كما في العمادية وغيرها اه‌ . قوله :
( والرهن ) فإنه مالك لا المرتهن والراهن قادر على الهدم : يعني بفك العين وإعادتها إلى يده وكذا التقدم إلى المؤجر لان الإجارة تفسخ بالأعذار وهذا عذر اه‌ ط . عن الجوهرة قوله : ( والمكاتب ) لملكه نقضه ، فإن تلف به آدمي سعى في أقل من قيمته ودية المقتول ، أو مال سعى في قيمته بالغة ما بلغت

171

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست