responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 168


وعن محمد أنه إذا لبس ما لا يلبسه فهو كالحامل ، لان الحاجة لا تدعو إلى لبسه اه‌ . وكالرداء السيف والطيلسان ونحوهما كما في الغاية . قوله : ( عليه ) متعلق بقوله : لبسه ولا يصح تعلقه بسقط لفساد المعنى ، فالفهم . قوله : ( ففعل الغير مباح ) يفيد أن فعل الأهل واجب مثلا ، وليس كذلك بل كلاهما مباح ، غير أن فعل لأهل مباح مطلق غير مقيد بالسلامة ، وفعل غير مباح مقيد بها ط . قوله :
( الحاصل أن الجالس للصلاة الخ ) ذكر شمس الأئمة أن الصحيح من مذهب أبي حنيفة : أن الجالس لانتظار الصلاة لا يضمن ، وإنما الخلاف في عمل لا يكون له اختصاص بالمسجد كقراءة القرآن ودرس الفقه والحديث ، وذكر في الذخيرة أنه إذا قعد فيه لحديث أو نام فيه لغير صلاة أو مر فيه مار ضمن عنده ، وقالا : لا يضمن ، وإن قعد للعباد كانتظار الصلاة أو الاعتكاف أو قراءة القرآن أو للتدريس أو للذكر ، اختلف المتأخرون فيه على قولين بالضمان وعدمه . زيلعي ملخصا . قوله : ( مطلقا ) أي في مسجد حية أو غيره ، قوله : ( معزيا للزيلعي ) فإنه نقل عن الحلواني أن أكثر المشايخ أخذوا بقولهما ، وعليه الفتوى اه‌ . ونقل عن صدر الاسلام أن الأظهر ما قالاه ، لان الجلوس من ضرورات الصلاة ، فيكون ملحقا بها ، وفي العيني بقولهما قالت الثلاثة ، وبه يفتى اه‌ ط . قوله : ( وقد حققته في شرح الملتقى ) حاصله ما قدمناه . وذكر أيضا أن الجلوس للكلام المحظور فيه الضمان اتفاقا ، وعليه يحمل ما أطلقه فخر الاسلام . قوله : ( وفيه لو استأجره الخ ) ذكر الزيلعي وغيره ما حاصله أنه لو استأجره ليشرع له جناحا في فناء داره وقال له إنه ملكي أو لي فيه حق الاشراع من القديم ولم يعلم الأجير فظهر بخلافه فسقط على إنسان قبل الفراغ أو بعده ، فالضمان على الأجير ، ويرجع على الآمر قياسا واستحسانا ، وإن أخبره بأن لا حق له في الاشراع أو لم يخبره حتى بنى فسقط فأتلف :
إن قبل الفراغ ضمن ولا يرجع ، وإن بعده فكذلك قياسا بفساد الامر ، كما لو أمره بالبناء في الطريق .
وفي الاستحسان : يضمن الآمر لصحة الآمر ، لان فناءه مملوك له من حيث إن له الانتفاع بشرط السلامة ، وغير مملوك له من حيث إنه لا يجوز له بيعه ، فمن حيث الصحة يكون قرار الضمان على الآمر بعد الفراغ ، ومن حيث الفساد يكون على العامل قبل الفراغ ، وإن استأجره ليحفر له في غير فنائه ضمن الآمر دون العامل ، إذا لم يعلم أنه غير فنائه لصحة الامر حينئذ ، فنقل فعله إلى الآمر لأنه غره فإن علم بذلك ضمن إذ لا غرور ، فبقي الفعل مضافا إليه . ولو قال إنه فنائي وليس لي فيه حق الحفر يضمن العامل قياسا إذ لا غرور ، وفي الاستحسان : يضمن الآمر اه‌ زاد في البزازية : إن كان بعد الفراغ اه‌ .
فقد أفاد أن التفصيل قبل الفراغ أو بعده جار في الحفر أيضا كما ذكره الشارح ، فافهم ، ووجه الفرق بين الحفر والاشراع ، فإن الأجير في الاشراع إذا لم يعلم ضمن ورجع على الآمر ، وفي الحفر لم

168

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست