responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 167


ط . قوله : ( كما بسطه الزيلعي ) حيث قال : ولو أشرع جناحا إلى الطريق أو وضع فيه خشبة ثم باع الكل وتركه المشتري حتى عطب به إنسان فالضمان على البائع لان فعله لم ينتسخ بزوال ملكه ، بخلاف الحائط المائل إذا باعه بعد الاشهاد عليه ، حيث لا يضمن المشتري لأنه لم يشهد عليه ، ولا البائع ون الملك شرط لصحة الاشهاد ، فيبطل بالبيع لأنه لا يتمكن من نقض ملك الغير ، وهنا الضمان بإشغال هواء الطريق لا باعتبار الملك ، والاشغار باق فيضمن ، كما لو حصل من مستأجر أو مستعير أو غاصب ، وفي الحائط لا يضمن غير المالك اه‌ ملخصا . قوله : ( استحسانا ) لأنه في حال يضمن الكل وفي حال لا يضمن شيئا فيضمن النصف ، والقياس أن لا يضمن شيئا للشك ، وتمامه في الزيلعي . قوله : ( ومن نحى حجرا ) أي حوله عن موضعه إلى موضع آخر . قوله : ( فسقط منه على آخر ) وكذا إذا سقط فتعثر به إنسان . هداية . لان حمل المتاع في الطريق على رأسه أو على ظهره مباح له ، لكنه مقيد بشرط السلامة بمنزلة الرمي إلى الهدف أو الصيد . زيلعي . قوله : ( أو دخل بحصير أو قنديل أو حصاة الخ ) أي فسقط الحصير أو القنديل على أحد أو سقط الظرف الذي فيه الحصاة على أحد . منح .
أقول : عبارة الهداية : وإذا كان المسجد للعشيرة فعلق رجل منهم فيه قنديلا أو جعل فيه بواري أو حصاة الخ ، والظاهر منها أن حصاة فعل ماض مشدد الصاد معطوف على جعل ، ويدل على ذلك تفسير ابن كمال ، وأما جعله مفردا بتاء الوحدة فهو بعيد ، وكذا إرادة الظرف أبعد . وفي منهوات ابن كمال : ومن وهم أن المراد الظرف الذي فيه الحصاة فقد وهم اه‌ .
وقيد الشرنبلالي الخلاف في الضمان بما إذا فعل ذلك بلا إذن أهل المسجد ، فلو بإذنهم فلا ضمان اتفاقا ، كما لو كان من أهل المحلة وعلق القنديل للإضاءة ، فلو للحفظ ضمن اتفاقا كما في شرح المجمع اه‌ . وجعل في البزازية إذن القاضي كإذن أهل المحلة . قوله : ( في مسجد غيره ) أي مسجد غير حية ويأتي مفهومه ، والظاهر أن مسجد الجماعة حكمه في ذلك حكم مسجد حيه فلا يضمن بما ذكر ط . قوله : ( ولو لقرآن أو تعليم ) لان المسجد بني للصلاة وغيرها تبع لها ، بدليل أنه إذا ضاق فللمصلي إزعاج القاعد للذكر أو القراءة أو التدريس ليصلي موضعه دون العكس . قوله : ( لا يضمن من سقط منه رداء ألبسه ) أي سقط على إنسان فعطب به وأو سقط فتعثر به ، أشار إليه في الهداية ثم قال : والفرق : أي بين المحمول والملبوس ، أن حامل الشئ قاصد حفظه فلا حرج في التقييد بوصف السلامة . واللابس لا يقصد حفظا ما يلبسه فيتحرج بالسلامة ، فجعل مباحا مطلقا .

167

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست