responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 166


منها كان للمشتري أن يأمر صاحب الغرفة برفعها اه‌ . سائحاني . قوله : ( لأنه كالملك ) الأولى لأنه ملك بر تشبيه كما فعل في الهداية ، ودل عليه ما قدمناه عن الجامع . قوله : ( ثم الأصل الخ ) فائدته أن الحديث للامام نقضه والقديم لا ينقضه أحد كما في القهستاني . قال السائحاني : فإن برهنا فبينة القدم في البناء تقدم ، وفي الكافي بينة الحدوث فعلها في غير البناء كمسيل واستطراق ، وقال الشيخ خير الدين عن الصغرى : يجعل أقصى الوقت الذي تحفظه الناس حد القديم ، وهذا في غاية الحسن ا ه‌ . قوله : ( فديته على عاقلته ) وكذا لو جرحه إن بلغ أرشه أرش الموضحة ، وإن كان دونه ففي ماله كفاية ، وأشعر بأنه لا تجب الكفارة ، ولا يحرم من الميراث كما في الذخيرة . قهستاني . قوله : ( ملتقى ) زاد في الشرح : وكذا كل ما فعل في طريق العامة اه‌ .
وفي الملتقى أيضا : ويضمن من صب الماء في الطريق ما عطب به ، وكذا إن رشه بحيث يزلق أو توضأ به ، وإن فعل شيئا من ذلك في سكة غير نافذة وهو من أهلها أو قعد فيها أو وضع متاعه لا يضمن ، وكذا إن رش ما لا يزلق عادة أو رش بعض الطريق فتعمد المار المرور عليه لا يضمن الراش ، ووضع الخشبة كالمرور في استيعاب الطريق وعدمه ، وإن رش فناء حانوت بإذن صاحبه فالضمان على الامر استحسانا اه‌ . قوله : ( في ماله ) لان العاقلة تتحمل النفس دون المال . هداية . قوله : ( إن لم يأذن به ) أي بما ذكر من إحداث الكنيف والجرصن والدكان ، ووضع الحجر وحفر البئر في الطريق .
أفاده القهستاني . قوله : ( الامام ) أي السلطان . قهستاني . قوله : ( فإن أذن الخ ) لأنه غير متعد حينئذ ، فإن الامام ولاية عامة على الطريق إذ ناب عن العامة ، فكان كمن فعله في ملكه . قهستاني . قال في الدر المنتقى : لكن إنما يجوز الاذن إذا لم يضر بالعامة وتمامه فيه . فتنبه . قوله : ( جوعا أو عطشا ) لأنه مات بمعنى في نفسه ، والضمان إنما يجب إذا مات من الوقوع . زيلعي . قوله : ( أو غما ) أي انخناقا بالعفونة . قال في الصحاح : يوم غم إذا كان يأخذ النفس من شدة الحر عناية ، وضبطه في الشرنبلالية بالضم ، ثم نقل عن شرح المجمع الفتح . قوله : ( خلافا لمحمد ) فأوجب الضمان في الكل ، ووافق أبو يوسف الامام في الجوع لا الغم ط . قوله : ( أو وسطه ) المراد وسطه الذي هو خارج عن ملك الوضع ، لان العلة في الضمان هي التعدي بشغل هواء الطريق كما ذكره الزيلعي ، وهو بهذا المعنى يشمله لفظ الخارج فلا حاجة إليه ، ولعله أراد بالخارج الطرف الأخير ، فصح له ذكر الوسط ، ومحل الضمان فيه وفيما قبله إذا لم يأذن الامام أو أرباب المحلة كما تقدم ، ويدل عليه التعليل بالتعدي اه‌ . قوله : ( فالضمان على واضعه ) أي على عاقلته ، وكذا يقال فيما بعد لأنه تسبب

166

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست