فلا وجه لإعادته ، وظاهر كلامهم اعتماد الاطلاق لحكايتهم ، هذا القول منسوبا إلى الصفار بعد حكاية الحكم أولا مطلقا ، فكأنه قول الجميع ، والوجه : أن النهي عن المنكر لا يتقيد بكون الناهي متباعدا عن هذا المنكر كما سبق في الحظر ط . أقول : هذا الوجه إنما يظهر لو كان فيه ضرر لأنه حينئذ منكر ، فتدبر . قوله : ( وإن بنى للمسلمين ) أي ولم يضر بهم كما في الكفاية والقهستاني . قوله : ( أو بنى بإذن الامام ) ظاهره أنه لو بنى بإذنه فليس لأحد منازعته وإن ضر وقدمناه صريحا عن مسكين ، ويدل عليه ما سيأتي من عدم الضمان لو بإذن الامام ، وفي الكفاية وغيرها : قال أبو حنيفة : لكل أحد من عرض الناس أن يمنعه من الوضع ، وأن يكلفه الرفع بعد الوضع ، سواء كان فيه ضرر أو لا إذا وضع بغير إذن الإمام ، لان التدبير فيما يكون للعامة إلى الامام لتسكين الفتنة ، فالذي وضع بغير إذنه يفتات على رأي الامام فيه فلكل أحد أن ينكره عليه اه . والافتيات السبق . صحاح . فافهم . قوله : ( وإن كان يضر ) مقابل قوله جاز إن لم يضر . قوله : ( لا ضرر ولا ضرار ) أي لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء ، لان الضرر بمعنى الضر ويكون من واحد ، والضرار من اثنين بمعنى المضارة ، وهو أن تضر من ضرك . مغرب . والضرر في الجزاء هو أن يتعدى المجازي عن قدر حقه في القصاص وغيره . كفاية . قوله : ( والقعود ) وكذا الغرس . قهستاني . قوله : ( يجوز إن لم يضر بأحد ) الأنسب في التعبير أن يضع هذه الجملة بعد قوله : على هذا التفصيل ط . قوله : ( وفي غير النافذ الخ ) المراد بغير النافذة المملوكة ، وليس ذلك بعلة الملك فقد تنفذ ، وهي مملوكة وقد يسد منفذها ، وهي للعامة لكن ذلك دليل على الملك غالبا فأقيم مقامه ووجب العمل به حتى يدل الدليل على خلافه . كفاية عن الجامع الصغير لفخر الاسلام . قوله : ( لا يجوز أن يتصرف بإحداث ) أقول في الخانية : قال أبو حنيفة : الطريق لو كان غير نافذ فلأصحابه أن يضعوا فيه الخشبة ، ويربطوا فيه الدواب ، ويتوضؤوا فيه ، فلو عطب أحد لا يضمن ، وإن بنى أو حفر بئرا ضمن اه . وفي جامع الفصولين : أراد أن يتخذ طينا فيه ، فلو ترك من الطريق قدر المرور ، ويتخذ في الأحايين مرة ويرفعه سريعا فله ذلك ، ولكل إمساك الدواب على باب داره ، لان السكة التي لا تنفذ كدار مشتركة ، ولكل من الشركاء أن يسكن في بعض الدار لا أن يبني فيها ، وإمساك الدواب في بلادنا من السكنى اه . وفي التتارخانية : إن فعل في غير النافذة ما ليس من جملة السكنى لا يضمن حصة نفسه ويضمن حصة شركائه ، وإن من جملة السكنى فالقياس كذلك ، والاستحسان لا يضمن شيئا اه . ومثله في الكفاية . أقول : وبه ظهر أن المراد لا يجوز إحداث شئ مما مر كالميزاب والدكان ونحو ذلك مما يبقى كما أفاده السائحاني . قوله : ( إلا بإذنهم ) أي كلهم حتى المشتري من أحدهم بعد الاذن لما في الخانية رجل أحدث بناء أو غرفة على سكة غير نافذة ورضي بها أهل السكة فجاء رجل من غير أهلها واشترى دارا