responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 160


ملخصا . قوله : ( فإن ألقته حيا ) تثبت حياته بكل ما يدل على الحياة من الاستهلال ، والرضاع ، والنفس ، والعطاس وغير ذلك ، أما لو تحرك عضو منه فلا ، لأنه قد يكون من اختلاج أو من خروج من ضيق اه‌ ط عن المكي . قوله : ( فدية كاملة ) أي وكفارة كما في الاختيار وسيأتي لأنه شبه عمد أو خطأ ، والدية على العاقلة هنا أيضا ، وبه صرح في الجوهرة والاختيار ، فقول المصنف في المنح على الضارب على حذف مضاف ، أو مبني على الصحيح من أن الوجوب على الضارب أولا ، ثم تتحمله عنه العاقلة كما قدمناه في فصل الفعلين ، ولذا لم يقل في ماله . تأمل . قوله : وإن ألقته ميتا فماتت الام الخ بيان لموت كل منهما وهو أربع صور ، لان خروجه إما في حال حياة الام أو حال موتهما أو موتها فقط أو حياتهما . قوله : ( لما تقرر الخ ) كما إذا رمى فأصاب شخصا ونفذ منه إلى آخر فقتله فإنه يجب عليه ديتان إن كانا خطأ ، وإن كان الأول عمدا يجب القصاص والدية . زيلعي . قوله :
( وظاهره تعدد الدية ) أي لو ألقتهما حيين فماتا . قوله : ( ولم أره فليراجع ) أقول : صرح به في الجوهرة والدرر . وقال الرملي : وفي شرح الطحاوي : لو ألقت جنينين تجب غرتان وإن أحدهما حيا فمات والآخر ميتا فغرة ودية ، وإن ماتت الام ثم خرجا ميتين تجب دية الام وحدها إلا إذا خرجا حيين فماتا فثلاث ديات ، وعلى هذا يقاس ، وإن خرج أحدهما قبل موت الام والآخر بعد موتها وهما ميتان ففي الذي خرج قبل الغرة ولا شئ في الذي خرج بعد ، والذي خرج قبل موت أمه لا يرث من دية أمه شيئا وترث الام منه ، والآخر لا يرث من أحد ، ولا يورث عنه إلا إذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة ، ويرثها ورثته . كذا في التتارخانية مختصرا اه‌ . قوله : ( فدية فقط ) لان موت الام سبب لموته ظاهرا ، إذا حياته بحياتها وتنفسه بتنفسها فيتحقق موته بموتها ، فلا يكون في معنى ما ورد به النص ، إذ الاحتمال فيه أقل فلا يضمن بالشك . زيلعي . قوله : ( ولا يرث ضاربه منها ) أي ولا من غيرها لأنه قاتل مباشرة . قوله : ( وفي جنين الأمة ) أي الذي ألقته ميتا كما هو موضوع المسألة . قوله ( لو حيا ) راجع إلى قيمته : أي قيمته لو فرض حيا : أما لو ألقته حيا ثم مات من ضربه ففيه القيمة بتمامها كما سيشير إليه الشارح . قوله : الرقيق احترز عما إذا كان من مولاها أو من المغرور ، فإنه حر ، وفيه الغرة على العاقلة كما قدمه ، وقوله : لو أنثى مقابل قوله : الذكر لا قوله : لو حيا . قوله : ( ولا يلزم زيادة الأنثى ) أي فيما إذا كانت قيمتها أكثر من قيمة الغلام لأنه نادر ، والغالب زيادة قيمة الذكر .
أقول : وفيه نظر . وقد يقال : لا محذور في اللزوم المذكور ، لان اعتبار زيادة الذكر على الأنثى إنما هو في الأحرار لشرف الحرية ، لا في الأرقاء لأنهم كالمتاع ولذا لم تقدر لهم دية . قوله : ( فلا شئ

160

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست