responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 159


السعود عن التحريري . وقال السائحاني : يؤخذ مما يأتي من قوله : أسقطته بدواء أو فعل أن البطن والضرب ليسا بقيد ، حتى لو ضرب رأسها أو عالجت فرجها ففيه الضمان كما صرحوا به اه‌ .
وقال في الخيرية : وقد أفتى والد شيخنا أمين الدين بن عبد العال : إذا صاح على امرأة فألقت جنينا لا يضمن ، وإذا خوفها بالضرب يضمن .
وأقول : وجه الفرق أن في موتها بالتخويف وهو فعل صادر منه نسب إليه ، وبالصياح موتها بالخوف الصادر منها ، وصرحوا أنه لو صاح على كبير فمات لا يضمن ، وأنه لو صاح عليه فجأة فمات منها تجب الدية .
وأقول : لا مخالفة لأنه في الأول مات بالخوف المنسوب إليه ، وفي الثاني بالصيحة فجأة المنسوبة إلى الصائح ، والقول للفاعل أنه مات من الخوف ، وعلى الأولياء البينة أنه من التخويف . وعلى هذا فلو صاح على المرأة فجأة فألقت من صيحته يضمن ، ولو ألقت امرأة غيرها لا يضمن لعدم تعديه عليها ، فتأمله فإنه تحرير جيد اه‌ ملخصا . قوله : ( خرج الأمة والبهيمة ) فيه نشر مشوش . قوله : ( وسيجئ حكمهما ) أي في هذا الفصل . قوله : ( أو من المغرور ) كما لو تزوجها على أنها حرة أو شراها فاستحقت وقد علقت منه . قوله : ( فالعجب من المصنف كيف لم يذكره ) أي مع شدة متابعته للدرر ، فكان عليه أن يسقط التقييد بالحرية أولا ويذكره بعد قوله : فألقت جنينا ميتا كما فعل الشارح ، أو يقول : ضرب بطن امرأة حامل . بحر لئلا يوهم أن حرية الام شرط . قوله : ( غرة الشهر أوله الخ ) بيان لوجه التسمية . قوله : ( وهذه أول مقادير الدية ) فإن أقل أرش مقدر نصف العشر كما مر في الشجاج . قوله : ( أي دية الرجل الخ ) يعني أن المراد من الدية في كلام المصنف دية الرجل ، ونصف عشرها هو خمسمائة درهم هو غرة الجنين ذكرا أو أنثى ، لان غرة الجنين الأنثى عشر دية المرأة وذلك خمسمائة أيضا ، لان دية المرأة نصف دية الرجل .
وحاصله : أنه لا فرق بين غرة الذكر والأنثى ، ولهذا لم يبين المصنف أنه ذكر أو أنثى . قوله :
( في سنة ) أي على العاقلة كما سيصرح به وهذا في جنين الحرة ، أما الأمة ففي مال الضارب حالا كما سيأتي قوله : ( ولنا فعله عليه الصلاة والسلام ) وهو ما روي عن محمد بن الحسن أنه قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالغرة على العاقلة في سنة ) زيلعي .
واعلم أن وجوب الغرة مخالف للقياس . روي أن سائلا قال لزفر : لا يخلو من أنه مات بالضرب ففيه دية كاملة ، أو لم ينفخ فيه الروح فلا شئ فيه ، فسكت زفر ، فقال له السائل : أعتقتك سائبة ، فجاء زفر إلى أبي يوسف فقال : التعبد التعبد : أي ثابت بالسنة من غير أن يدرك بالعقل . عناية

159

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست