responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 158


فهذا أولى ، فتأمل وراجع . وفي الأشباه : السكران من محرم مكلف ، وإن من مباح فلا فهو كالمغمى عليه . قوله : ( وعلى عاقلته ) الأولى عاقلتهما . قوله : ( إن بلغ ) الأولى بلغت . قوله : ( نصف العشر ) هو خمسمائة في الرجل ومائتان وخمسون في المرأة . قهستاني . قوله : ( وإلا ففي ماله ) أي بأن لم تبلغ نصف العشر ، فإنه يسلك فيه مسلك الأموال ، زيلعي . أو كان من العجم فإن المختار فيهم أنه لا عاقلة لهم كما سيأتي . قوله : ( ولا كفارة ) لأنهما لا ذنب لهما تستره ، وحرمان الإرث عقوبة وليسا من أهلها ، وأما حرمان الصبي المرتد من ميراث أبيه فلاختلاف الدين لا جزاء للردة . قوله : ( وتمامه فيما علقته على الملتقى ) حيث قال : وفيه إشعار بأنه لو جن بعد ما قتل قتل ، وهذا لو الجنون غير مطبق ، وإلا فيسقط القود . كذا ذكره شيخ الاسلام . وعنهما : لا يقتل مطلقا إلا إذا قضى عليه بالقود . وفي المنتقى : لو جن قبل الدفع إلى ولي القتيل لم يقتل ، كما لو عته بعد القتل وفي الدية في ماله . قهستاني عن الظهيرية اه‌ . وتقدمت المسألة في فصل ما يوجب القود . قوله : ( ينتظر بلوغ المضروب ) الذي تحرر مما قدمناه في هذا الفصل أن المضروب لو كان بالغا يؤجل حتى يبرأ ، ولو كان صبيا يؤجل حولا ، وأما تأجيله إلى البلوغ فالظاهر أنه قول آخر ، أو أنه خاص بما إذا كان الضارب صبيا كالمضروب ، ولكنه يحتاج إلى الفرق بينه وبين ما إذا كان الضارب بالغا ، فليتأمل . قوله : ( ولم ينبت ) أما إذا نبت فلا شئ عليه كما تقدم ط . قوله : ( وسنحققه في المعاقل ) أي نحقق أن الدية في العجم من مال الجاني ط . قوله : ( مطلقا ) أي وإن كانت أكثر من أرش الموضحة ط . قوله : ( كما في تنوير البصائر ) عبارته مهمة : حكومة العدل إن كانت دون أرش الموضحة أو مثل أرش الموضحة لا تتحمله العاقلة ، وإن كانت أكثر من ذلك بيقين فلا ، رواية عن أصحابنا رحمهم الله تعالى ، وقد اختلف فيه المتأخرون ، قال شيخ الاسلام : الصحيح أنه لا تتحمله العاقلة . كذا في التتارخانية اه‌ ط . والله تعالى أعلم .
فصل في الجنين لما أنهى الكلام على أحكام الاجزاء الحقيقية عقبه بأحكام الجزء الحكمي وهو الجنين لكونه في حكم الجزء من الام ، وهو فعيل بمعنى مفعول من جنة : إذا ستره من باب طلب ، وهو الولد ما دام في الرحم ط ملخصا . ويكفي استنابة بعض خلقه كظفر وشعر كما سيأتي متنا . قوله : ( ضرب بطن امرأة ) وكذا لو ضرب ظهرها أو جنبها أو رأسها أو عضوا من أعضائها ، فتأمل . رملي . ونحوه في أبي

158

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست