الثلث من جملة ما يلزم العاقلة في السنة الثانية ، وكذلك إن انفردت ، ما زاد على الثلثين فالثلثان إلى سنتين والزائد في الثالثة ، وما كان دون نصف عشر الدية أو كان عمدا فهو في مال الجاني اه ملخصا : أي لما سيأتي في كتاب المعاقل أن العاقلة لا تعقل العمد ، ولا ما دون أرش الموضحة . قوله : ( حكومة عدل ) أي في الخطأ ، كذا في العمد إن لم نقل القصاص على ما يأتي قريبا . قوله : ( من جهة السمع ) أي الدليل السمعي لما مر أن التقدير بالتوقيف . قوله : ( من الموضحة ) خصها لأنها أقل الشجاج الأربعة التي لها أرش مقدر ، وهي المرادة من قول المحيط : من أقل شجة لها أرش مقدر ، فافهم . قوله : ( فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية ) أي الذي هو أرش الموضحة . بيانه : أن الشجة لو كانت باضعة مثلا فإنه ينظر كم مقدار الباضعة من الموضحة ، فإن كان ثلث الموضحة وجب ثلث أرش الموضحة ، وإن كان ربع الموضحة يجب ربع أرش الموضحة . عناية . قوله : ( وصححه شيخ الاسلام ) لحديث علي رضي الله عنه . فإنه اعتبر حكومة العدل في الذي قطع طرف لسانه بهذا الاعتبار ، ولم يعتبر بالعبد ، ولأن موضحة الحر الصغيرة والكبيرة سواء ، وفي العبد يجب في الصغيرة أقل مما يجب في الكبيرة . معراج . قوله : ( في الحر ) أي هو في شجة الحر ، وهو متعلق بمحذوف حال ، وقوله : من الدية أي يؤخذ منها ، وهو خبر المبتدأ ، فافهم . قوله : ( وفي العبد من القيمة ) أي وقدر التفاوت في شجة العبد يؤخذ من قيمته لان قيمته ديته . قوله : ( فإن نقص الخ ) مثاله : إذا كانت قيمته من غير جراحة تبلغ ألفا ومع الجراحة تبلغ تسعمائة علم أن الجراحة أوجبت نقصان عشر الدية لان قيمة الحر ديته . عناية . قوله : ( به يفتى ) وبه أخذ الحلواني ، وبه قال الأئمة الثلاثة . قال ابن المنذر : وهو قول كل من يحفظ عنه العلم . معراج . وقوله : ( لو الجناية في وجه ورأس ) لأنهما موضع الموضحة . جوهرة . قوله : ( أو تعسر على المفتي ) أي ما اعتبره الكرخي . قوله : ( مطلقا ) أي في الوجه والرأس أو غيرهما ، وهذا الاطلاق بالنظر إلى قوله : ( أو تعسر ) . قوله : ( وقيل الخ ) في موضع جر بإضافة زيادة إليه . قال القهستاني بعده : وهذا كله إذا بقي للجراحة أثر ، وإلا فعندهما لا شئ عليه ، وعند محمد : يلزمه قدر ما أنفق إلى أن يبرأ ، وعن أبي يوسف : حكومة العدل في الألم اه . ويأتي تمامه آخر الفصل . قوله : ( ولا قصاص في جميع الشجاج ) أي ما فوق