تشق اللحم دون العظم ، ثم تتلاحم بعد شقها وتتلاصق . قال الأزهري : والوجه أن يقال اللاحمة : أي القاطعة اللحم ، وإنما سميت بذلك على ما تؤول إليه أو على التفاؤل اه . قوله : ( والسمحاق ) كقرطاس . قاموس . قوله : ( والموضحة ) بفتح الضاد المعجمة . قهستاني . وظاهر كلام الشارح وغيره أنها بالكسر . قوله : ( التي تهشم ) من باب ضرب . مغرب . قوله : ( والمنقلة ) بتشديد القاف مفتوحة أو مكسورة . شرح وهبانية . قوله : ( والآمة ) بالمد والتشديد وتسمى مأمونة أيضا ، والدماغ ككتاب : مخ الرأس . قاموس . قوله : ( تخرج الدماغ ) أي تقطع الجلد وتظهر الدماغ . قوله : ( ولم يذكرها محمد ) وكذا لم يذكر الحارصة لأنها لا يبقى لها أثر في الغالب ، وما لا أثر لها لا حكم لها . إتقاني . ولذا قال في غرر الأفكار : كان على المصنف أن لا يذكرها ، لكنه تأسى بما في غالب الكتب . قوله : ( للموت بعدها عادة ) فإن عاش ففيها ثلث الدية . غرر الأفكار . قوله : ( نصف عشر الدية ) إن كانت خطأ ، فلو عمدا فالقصاص كما يأتي . وفي الكافي من المتفرقات : شجه عشرين موضحة إن لم يتخلل البرء تجب دية كاملة في ثلاث سنين ، وإن تخلل البرء يجب كمال الدية في سنة واحدة ط . قوله : ( أي لو غير أصلع ) قال في الهندية : رجل أصلع ذهب شعره من كبر فشجه موضحة إنسان متعمدا ، قال محمد : لا يقتص وعليه الأرش ، وإن قال الشاج رضيت أن يقتص مني لي له ذلك ، وإن كان الشاج أيضا أصلع فعليه القصاص . كذا في محيط السرخسي . وفي واقعات الناطفي : موضحة الأصلع أنقص من موضحة غيره ، فكان الأرش أنقص أيضا . وفي الهاشمة : يستويان . وفي المنتقى : شج رجلا أصلع موضحة خطأ فعليه أرش دون الموضحة في ماله ، وإن شجه هاشمة ففيها أرش دون أرش الهاشمة على عاقلته . كذا في المحيط اه ط . قوله : ( والجائفة ) قالوا : الجائفة تختص بالجوف ، جوف الرأس أو جوف البطن . هداية . وعليه فذكرها مع الشجاج له وجه من حيث إنها قد تكون في الرأس ، لكن نظر فيه الإتقاني بما في مختصر الكرخي من أنها لا تكون في الرقبة ولا في الحق ، ولا تكون إلا فيما يصل إلى الجوف من الصدر والظهر والبطن والجنبين ، وبما ذكره في الأصل من أنها لا تكون فوق الذقن ولا تحت العانة اه . قال العيني : ولا تدخل الجائفة في العشرة إذ لا يطلق عليها الشجة ، وإنما ذكرت مع الأمة لاستوائهما في الحكم . قوله : ( فيجب في كل ثلثها ) أي ثلث الدية . تنبيه : قال الإتقاني : ينبغي لك أن تعرف أن ما كان أرشه نصف عشر الدية إلى ثلثها في الرجل والمرأة في الخطأ فهو على العاقلة في سنة ، لان عمر رضي الله تعالى عنه قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين ، فكل ما وجب به ثلثها فهو في سنة ، وإن زاد فالزيادة في سنة أخرى ، لان الزيادة على