الموضحة إجماعا وما دونها على الخلاف ط . قوله : ( إلا في الموضحة عمدا ) أي إذا لم يختل به عضو آخر ، فلو شج موضحة عمدا فذهبت عيناه فلا قصاص عنده فتجب الدية فيهما ، وقالا : في الموضحة قصاص وفي البصر دية ، شرح المجمع عن الكافي . قوله : ( وجوب القصاص ) أي في العمد . قوله : ( وهو الأصح ) وفي الكافي : هو الصحيح لظاهر قوله تعالى : * ( والجروح قصاص ) * ( المائدة : 54 ) ويمكن اعتبار المساواة . معراج . وبه أخذ عامة المشايخ . تتارخانية . قوله : ( بأن يسبر غورها ) السبر : امتحان غور الجرح وغيره كالاستبار والغور القعر من كل شئ ، والسبار ككتاب ، والمسبار ما يسبر به الجرح . قاموس . قوله : ( واستثنى في الشرنبلالية السمحاق ) حيث قال : إلا السمحاق فإنه لا قصاص فيه إجماعا لعدم المماثلة لأنه لا يقدر أن يشق حتى ينتهي إلى جلدة رقيقة فوق العظم اه . أقول : لكنه مخالف لما ذكره عامة شراح الهداية وغيرهم ، فإنهم صرحوا بأن ظاهر الرواية وجوب القصاص فيما قبل الموضحة وهو ستة من الحارصة إلى السمحاق اه . قوله : ( كالهاشمة والمنقلة ) لان فيهما كسر عظم فلا تمكن المساواة ، وكذا الأمة لغلبة الهلاك فيها ، ولا يخفى أن هذا عند عدم السراية . قوله : ( وعزاه للجوهرة ) وعزاه ط للبحر الزاخر . قوله : ( ولا قود في جلد رأس ) لعله على غير ظاهر الرواية ، وكذا يقال في لحم الخد ويحمل في الرأس على السمحاق ، وأما جلد البدن ولحم البطن والظهر فقال في الهندية : والجراحات التي هي في غير الوجه والرأس فيها حكومة عدل إذا أوضحت العظم وكسرته إذ بقي لها أثر ، وإلا فعندهما لا شئ عليه . وعند محمد : يلزمه قيمة ما أنفق إلى أن يبرأ . كذا في محيط السرخسي اه ط . قوله : ( ولا في لطمة ) اللطم : ضرب الخد وصفحة الجسد بالكف مفتوحة ، والوكز ؟ الدفع والضرب بجمع الكف . قاموس . والوجء : الضرب باليد وبالسكين . قاموس . قال ط : والمراد ضربه باليد لان الوج ء بالسكين داخل في الجراحات ، فالثلاثة راجعة إلى الضرب باليد ، وما ذكره لا ينافي ثبوت التعزير . قوله : ( وفي سلخ جلد الوجه كمال الدية ) لان فيه تفويت الجمال على الكمال . قوله : ( نصف دية للكف ) أي مع الأصابع . قوله : ( وفيها أصبع ) غير مقيد ، لأنه إذا لم يبق مع الإصبع إلا مفصل واحد ففي ظاهر الرواية عند أبي حنيفة : يجب فيه أرش ذلك المفصل ويجعل الكف تبعا له ، لان أرش ذلك المفصل مقدر ، وما بقي شئ من الأصل ، وإن قل فلا حكم للتبع . ثم اعلم أنه إذا قطع الكف ولا أصابع فيها ، قال أبو يوسف : فيها حكومة العدل ، ولا يبلغ بها