كل الدية لأنه في الشين فوق من لا لحية له أصلا . قوله : ( في الصحيح ) لان الشارب تابع للحية فصار كبعض أطرافها ، والمقصود في العبد المنفعة بالاستعمال دون الجمال ، بخلاف الحر . هداية . قلت : ومفاده أنه لو حلق الشارب مع اللحية يدخل في ضمانها لأنه تابع ، ونقل السائحاني عن المقدسي أنه لا يدخل ، وفي خزانة المفتين : يدخل . قوله : ( ولا شئ في لحية كوسج ) بالفتح وبضم . قاموس . لأنها تشينه ولا تزينه . قوله : ( فحكومة عدل ) لان فيه بعض الجمال . هداية . قوله : ( فكل الدية ) لأنه ليس بكوسج وفيه معنى الجمال . هداية . قوله : ( وشعر الرأس كذلك ) سواء كان شعر رجل أو امرأة أو كبيرا أو صغير . معراج . قوله : ( أي إذا حلق ولم ينبت ) أي على وجه يظهر فيه القرع ، فإنه يعد عيبا عظيما ، ولهذا يتكلف الأقرع في ستر رأسه كما يتكلف ستر سائر عيوبه . إتقاني . وهذا كله إذا فسد المنبت ، فإن نبت حتى استوى كما كان لا يجب شئ لأنه لم يبق أثر الجناية ويؤدب على ارتكابه ما لا يحل . هداية وإن نبت أبيض فإن في أوانه لا يجب شئ ، وإلا فالصحيح أن فيه حكومة عدل . إتقاني . وإن كان عبدا ففيه أرش النقصان . جوهرة . قوله : ( فيهما ) أي في اللحية وشعر الرأس . قوله : ( مطلقا ) أي ولو عمدا في اللحية وشعر الرأس ، وكذا شعر الحاجب . معراج . لان القصاص عقوبة ، فلا يثبت قياسا وإنما يثبت نصا أو دلالة ، والنص إنما ورد في النفس والجراحات ، وهذا ليس في معناهما لأنه لم يتألم به ، ولا يتوهم فيه السراية . زيلعي والعمد في ماله والخطأ على عاقلته كما في القتل . أفاده الإتقاني . وفي المعراج : ثم قيل : صورة الخطأ في حلق الشعر أن يظنه مباح الدم ثم يتبين أنه غير مباح الدم . قوله : ( فلا شئ عليه ) أي عنده ، وقالا : تجب حكومة عدل . معراج . ومر نظيره في اللحية . قوله : ( والعينين الخ ) لان في تفويت ا لاثنين من هذه الأشياء تفويت جنس المنفعة أو كمال الجمال فيجب كمال الدية ، وفي تفويت أحدها تفويت النصف فيجب نصف الدية . هداية . قوله : ( والأنثيين ) لتفويت منفعة الامناء والنسل . زيلعي . تنبيه : في التتارخانية عن التحفة : إذا قطعهما مع الذكر معا فعليه ديتان ، وكذا لو قطع الذكر أولا فإن بقطعه منفعة الأنثيين وهي إمساك المني قائمة ، وأما عكسه ففيه دية للأنثيين وحكومة للذكر اه ملخصا : أي لفوات منفعة الذكر قبل قطعه ، وفيها قطع إحدى أنثييه فانقطع ماؤه فدية ونصف . قوله : ( وثديي المرأة وحلمتيهما ) لتفويت منفعة الارضاع . زيلعي . والصغيرة والكبيرة سواء . إتقاني . وهل في الثديين القصاص حالة العمد ؟ لا ذكر له في الكتب الظاهرة ، وكذا الأنثيان . تتارخانية . قوله : ( وكذا فرج المرأة ) قال في الخلاصة : ولو قطع فرج المرأة وصارت بحال لا تستمسك البول ففيه الدية اه . وفي التتارخانية : ولو صارت بحال لا يمكن جماعها ففيه الدية . قوله : ( وفي ثدي الرجل حكومة عدل ) لأنه ليس فيه تفويت المنفعة ، ولا الجمال على الكمال . زيلعي . وفي حلمة ثديه حكومة عدل