والعنين والرجل العرجاء والعين القائمة العوراء والسن السوداء اه . معراج : أي فإن في الكل حكومة عدل ، لأنه لم يفوت منفعة ، ولا فوت جمالا على الكمال . عناية بخلاف ما إذا ذهب به ذوقه . قوله : ( وهذا ) أي قوله : إن منع النطق . قوله : ( وإلا قسمت الدية الخ ) أي إن لم يمنع أداء أكثر الحروف بأن قدر عليه قسمت الدية الخ ، لكن قال القهستاني : فإن تكلم بالأكثر فالحكومة ، وقيل : يقسم على عدد الحروف ، فما تكلم به منها حط من الدية بحصته ، سواء كان نصفا أو ربعا أو غيره وهو الأصح ، وقيل : على حروف اللسان ، وهو الصحيح كما في الكرماني اه ملخصا . وبه علم أن الأقوال ثلاثة ، وبها صرح في الهداية وغيرها ، وعلى الأول مشى في الملتقى والدرر وشرح المجمع والاختيار وغرر الأفكار والاصلاح وغيرها ، وصرح في الجوهرة بتصحيح الأخيرين كالقهستاني ، والأول مصحح أيضا لما علمته ، وظاهر كلام الشارح [1] إن الأخيرين تفسير للحكومة التي أوجبها القول الأول ، فلا منافاة بينه وبينهما ، وهو حسن لكنه خلاف المفهوم من كلامهم ، فتأمل . قوله : ( الستة عشر ) وهي التاء والثاء والجيم والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون والياء . زيلعي . وعدها في الجوهرة ثمانية عشر بزيادة القاف والكاف . قال ابن الشحنة : وأفاد المصنف أنه قول النحاة والقراء ، وعدها الخاصي أربعة عشر ، لكن بلا حصر لأنه أتى بكاف التشبيه اه . قوله : ( وتمامه في شرح الوهبانية ) حيث أفاد أنه على كونها ستة عشر يكون في كل حرف ستمائة وخمسة وعشرون درهما ، ومن الذهب اثنان وستون ونصف ، وعلى كونها ثمانية عشر ففي الحرف من الذهب خمسة وخمسون وخمسة أتساع ، ومن الدراهم خمسمائة وخمسة وخمسون وخمسة أتساع اه . تنبيه : قال في المعراج : ولو ذهب بجنايته على الحلق أو الشفة بعض الحروف الحلقية أو الشفوية ، ينبغي أن يجب بقدره من الثمانية والعشرين ، ولو بدل حرفا مكان حرف فقال في الدرهم دلهم فعليه ضمان الحرف لتلفه ، وما يبدله لا يقوم مقامه اه . قوله : ( ولحية حلقت ) وكذا لو نتفت . قهستاني . لأنه أزال الجمال على الجمال ولحية المرأة لا شئ فيها لأنها نقص كما في الجوهرة . قوله : ( فإن مات فيها برئ ) أي لا شئ عليه ، وقالا : حكومة عدل . كفاية . قوله : ( وفي نصفها نصف الدية ) وقال بعض أصحابنا : كمال الدية لفوات الجمال بحلق البعض . معراج . وفي غاية البيان : ولو حلق بعض اللحية ولم تنبت ، قال بعضهم : تجب فيه حكومة عدل . قال في شرح الكافي : والصحيح
[1] قوله : ( وظاهر كلام الشارح الخ ) أنت خبير بأن القهستاني إنما حكى القول بالحكومة في فوات الأقل والقولين بعده في فوات البعض مطلقا فكيف يصح التفسير وتنعدم المنافاة . وحاصل ما استفيد من تقرير مولانا أنه إذا فات بعض الحروف قيل إن كان الفائت الأكثر ففيه الدية وهذا ما في المصنف ، وأن الأقل فالحكومة وهذا ما في القهستاني وقيل بفوات البعض أيا كان تقسم الدية على عدد الحروف اللسانية أو حروف الهجاء قولان اه وبهذا تعلم ما في المحشي تأمل .