قلت : وهكذا رأيت في النهاية وغاية البيان . قوله : ( وأقره في الشرنبلالية ) غير مسلم ، لأنه نقل تصحيح الجوهرة المذكور ، ونقل بعده ما نصه : وقال الزيلعي : والمستأمن ديته مثل دية الذمي في الصحيح لما روينا ، فقد اختلف التصحيح اه ط . أقول : واستظهر الرملي ما صححه الزيلعي وغيره ، واختلاف التصحيح إنما هو بعد ثبوت ما نقله في الجوهرة عن النهاية . والله تعالى أعلم . قوله : ( وفي النفس ) في للسببية ، ولا حاجة لذكر النفس لعلم حكمها مما تقدم ط . قوله : ( والأنف الخ ) الأصل في قطع طرف من أطراف الآدمي أنه إن فوت جنس منفعة على الكمال أو أزال جمالا مقصودا على الكمال ففيه كل الدية ، لأنه إتلاف للنفس من وجه لقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله بالدية في اللسان والأنف فقسنا ما في معناه عليه . إتقاني . واعلم أن ما لا ثاني بدله في بدن الانسان من الأعضاء أو المعاني المقصودة فيه كمال الدية ، والأعضاء أربعة أنواع أفراد وهي ثلاثة : الانف واللسان والذكر والمعاني التي هي أفراد في البدن : العقل والنفس والشم والذوق ، وأما الأعضاء التي هي أزواج : فالعينان والأذنان الشاخصتان والحاجبان والشفتان واليدان وثديا المرأة والأنثيان والرجلان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصفها ، والتي هي أرباع أشفار العين وفي كل شفر ربع الدية والتي هي أعشار أصابع اليدين وأصابع الرجلين ففي العشرة الدية وفي الواحدة عشرها ، والتي تزيد على ذلك الأسنان وفي كل منها عشر الدية ، ويأتي بيان ذلك . قوله : ( ومارنه ) هو ما لان من الانف وأرنبته طرف الانف ، لأنه فوت الجمال على الكمال ، وكذا المنفعة لان المارن لاشتمام الروائح في الانف لتعلو منه إلى الدماغ ، وذلك يفوت بقطع المارن ، لو قطع المارن مع القصبة لا يزاد على دية واحدة لأنه عضو واحد ، ولو قطع أنفه فذهب شمه فعليه ديتان لان الشم في غير الانف ، فلا تدخل دية أحدهما في الآخر كالسمع مع الاذن . معراج . قوله : ( وقيل الخ ) حكاه القهستاني وجزم في الهداية وغيرها بالأول قوله : ( والذكر والحشفة ) لأنه يفوت بالذكر منفعة الوطئ والايلاد واستمساك البول والرمي به ودفع الماء والايلاج الذي هو طريق الاعلاق عادة ، والحشفة أصل في منفعة الايلاج والدفق والقصبة كالتابع له . هداية . وقدم المصنف وجوب القصاص في قطع الحشفة عمدا ، وفي الذكر خلاف قدمناه . قوله : ( والعقل ) لان به نفع المعاش والمعاد . وفي الخيرية : سئل في رجل طرح آخر على الأرض وضربه فصار يصرع فماذا عليه ؟ أجاب : إن ثبت زوال عقله بما ذكر ففيه دية كاملة ، وإن زال بعضه فبقدره إن انضبط بزمان أو غيره ، وإلا فحكومة عدل ، وللقاضي أن يقدرها باجتهاده ، وهذا قلته تفقها أخذا من كلامهم ، وقد صرح بعض العلماء بأن الاصراع ضرب من الجنون اه . قوله : ( والشم والذوق والسمع والبصر ) لان لكل واحد منها منفعة مقصودة ، وقد روي أن عمر رضي الله تعالى عنه قضى بأربع ديات في ضربة واحدة ذهب بها العقل والكلام والسمع والبصر . هداية . ويعرف تلفها بتصديق الجاني أو نكوله أو الخطاب مع الغفلة وتقريب الكريه وإطعام الشئ المر . قهستاني . قوله : ( أفاد أن في لسان الأخرس حكومة عدل ) أي إذا لم يذهب به ذوقه ، لان المقصود منه الكلام ، ولا كلام فيه فصار كاليد الشلاء وآلة الخصي