وإن جاء الغائب وأنكر العفو ويصير حقه نصف الدية . قوله : ( فهو على التفصيل السابق ) فلا تقبل بينة أقامها الحاضر من غير إعادة بعد عود الغائب ، ولو أقام القاتل بينة أن الغائب قد عفا فالشاهد خصم ويسقط القصاص . فحاصله : أن هذه المسألة مثل الأولى في جميع ما ذكرنا ، إلا أنه إذا كان القتل عمدا أو خطأ لا يكون الحاضر خصما عن الغائب بالاجماع ، والفرق لهما في الكل ، ولأبي حنيفة في الخطأ أن أحد الورثة خصم عن الباقين ولا كذلك أحد الموليين . زيلعي . قوله : ( ولو أخبر الخ ) عبر بالاخبار لأنه ينتظم الأوجه الأربعة ، بخلاف الشهادة فإنها لم توجد حقيقة إلا في الوجه الثالث كما أفاده ابن كمال . قوله : ( عفو للقصاص منهما ) قيد بالقصاص لأنه لا يكون عفوا منهما للمال إلا في بعض الأوجه كما تعرفه . قوله : ( عملا بزعمهما ) لأنهما زعما عفو الثالث وبعفو البعض يسقط القصاص . قوله : ( وهي رباعية ) أي أوجهها أربعة . قوله : ( ولهما ثلثا الدية ) لان نصيبهما صار مالا . درر . قوله : ( والثاني إن كذبهما ) قال الرملي : كذا بخط المصنف متنا وشرحا ، والصواب كذباهما . قوله : ( فلا شئ للمخبرين ) لأنهما بإخبارهما أسقطا حقهما في القصاص فانقلب مالا ، ولا مال لهما لتكذيب القاتل والشرك . درر . قوله : ( ولأخيهما ثلث الدية ) لان دعواهما العفو ، وهو ينكر بمنزلة ابتداء العفو منهما في حقه فينقلب نصيبه مالا . ابن كمال . قوله : ( وحده ) : أي دون الأخ الشريك . قوله : ( فلكل منهم ثلثها ) لان القاتل لما صدقهما أقر لهما بثلثي الدية ، فلزم وادعى بطلان حق الثالث بالعفو ، ولم يصدقه فتحول مالا فيدفعه إليه . درر . قوله : ( إن صدقهما الأخ فقط ) أي وكذبهما القاتل . قوله : ( لان إقراره الخ ) أي فلا يقال : إنه قد أقر أنه لا يستحق على القاتل شيئا إقراره له بالعفو فكيف يجب له الثلث . قوله : ( فوجب له ثلث الدية ) وسقط الثلثان لتكذيب القاتل إياهما ، ولا يتأتى القصاص مع إقرار الثالث بعفوه ط . قوله : ( ولكنه يصرف ذلك إلى المخبرين ) لان الأخ زعم العفو بتصديقه المخبرين ، وأنه لا شئ له على القاتل ، وإنما على القاتل ثلثا الدية لهما ، وما في يده مال القاتل وهو من جنس حقهما ، فيصرف إليهما ، والقياس أن لا يلزمه شئ ، لأنهما ادعيا المال على القاتل والقاتل منكر فلم يثبت ، وما أقر به القاتل للأخ قد بطل بإقرار الأخ بالعفو لكونه تكذيبا للقاتل . وجه الاستحسان أن القاتل بتكذيبه المخبرين أقر للأخ بثلث الدية لزعمه أن القصاص سقط بإخبارهما بالعفو كابتداء العفو منهما ، والمقر له ما كذب القاتل حقيقة بل أضاف الوجوب إلى غيره ، وفي مثله لا يرتد الاقرار كمن قال لفلان علي مائة فقال المقر له ليس لي ولكنها لفلان ، فالمال للمقر له الثاني ، وكذا هنا . درر موضحا . قوله : ( وهو الأصح زيلعي ) عبارته : وفي الجامع الصغير كان هذا الثلث للشاهدين ، لا للمشهود عليه ، وهو الأصح الخ ، وظاهره أن مقابل الأصح كونه