للأخ المشهود عليه . قوله : ( يقتص ) لا يقال : الضرب بسلاح قد يكون خطأ فكيف يجب القود ؟ لأنا نقول : لما شهدوا بالضرب بالسلاح ثبت العمد لا محالة ، لأنه لو كان خطأ لقالوا إنه قصد غيره فأصابه . وقال في شرح الكافي : ولا ينبغي أن يسأل الشهود أنه مات بذلك أم لا ، وكذلك إذا شهدوا أنه ضرب بالسيف حتى مات وإن لم يذكروا العمد لان العمد هو القصد بالقلب ، وهو أمر باطن لا يوقف عليه ، ولكن يعرف بدليله وهو الضرب بآلة قاتلة عادة ، ولو شهدوا أنه قتله عمدا وأنه مات فهو أحوط اه . إتقاني . قال الرملي : أول الجنايات هذا صريح في أنه بعد ثبوت القتل بالآلة الجارحة بالبينة لا يقبل قول القاتل لم أقصده ، بخلاف ما لو أقر وقال : أردت غيره ، لأنه ثبت من جهته مطلقا عن قيد العمدية والخطيئة فيقبل منه ما أقر به ، ويحمل على الأدنى . قال في التتارخانية : وفي المجرد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة : لو أقر أنه قتل فلانا بحديدة أو سيف ثم قال : أردت غيره فقتلته لم يقبل منه ذلك ويقتل ، وعن أبي يوسف : إذا قال : ضربت فلانا بالسيف فقتلته ، قال هذا خطأ حتى يقول عمدا اه ملخصا . أقول : التفرقة بين الشهادة والاقرار إنما تظهر على الرواية الثانية دون الأولى . تأمل . قوله : ( ولا يحتاج الشاهد الخ ) لان الموت متى وجد عقيب سبب صالح يضاف إليه لا إلى شئ آخر إذا لم يكن في الظاهر سبب آخر ، وإن احتمل لان احتمال حلاف الظاهر لا يعتبر في الاحكام . إتقاني . قوله : ( أو في المكان ) أي المتباعد ، فإن كان متقاربا كبيت شهد أحدهما أني رأيته قتله في هذا الجانب ، وشهد الآخر أني رأيته قتله في هذا الجانب فتقبل . ولوالجية . قوله : ( أو في آلته ) بأن قال أحدهما قتله بعصا والآخر قتله بالسيف . قال في الخزانة : ولو شهد أحدهما بالقتل بالسيف والآخر بالسكين لم يجز ، ولو كانت الشهادتان بإقراره جاز اه . ومنه يظهر أن وجه بطلان الشهادة مجرد الاختلاف ، لا كون موجب شهادة أحدهما العمد والآخر الخطأ ، عزمية . قوله : ( لان القتل لا يتكرر ) هذا إنما يظهر في الاختلاف في الزمان أو المكان أو الآلة ، فإن في كل من الثلاثة أحد الشاهدين شهد فيه يقتل ، والآخر بآخر ويلزم منه اختلافهما في المشهود به . وأما في الصورة الرابعة فالعلة أن أحدهما شهد بشبه العمد ، والآخر بقتل مطلق يحتمل العمد ، وشبه العمد والخطأ فلم يثبت اتفاقهما في المشهود به ، وكذا في الخامسة لشهادة أحدهما على الفعل والآخر على القول فلو قال لاختلاف المشهود به لشمل الكل . قوله : ( وكذا تبطل الشهادة الخ ) ظاهره بطلانها في الصور الخمس ، مع أن الزيلعي إنما ذكر ذلك بعد الثلاثة الأول فقط ، وبه تظهر العلة التي ذكرها ، لان كل فريق شهد بقتل آخر ، والقتل لا يتكرر فيتيقن بكذب أحد الفريقين ، أما في الرابعة والخامسة فلا يظهر ، فتدبر . قوله : ( ولا أولوية ) أي ليس إحدى