وكذا الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي ، لان موجبها المال ، ولو شهد عليه عدل بقتل يحبس ، فإن جاء بشاهد آخر وإلا خلي سبيله ، وكذا لو شهد مستوران بقتل عمد يحبس حتى تظهر عدالة الشهود لأنه صار متهما ، وكذا في الخطأ على الأظهر اه . قوله : ( القود يثبت للورثة ) قال في الخانية : يستحق القصاص من يستحق ميراثه على فرائض الله تعالى يدخل فيه الزوج والزوجة اه . قوله : ( من غير سبق ملك المورث ) أشار إلى أن المراد بالخلافة هنا ما قابل الوراثة ، وإلا فالوراثة خلافة أيضا كما صرحوا به ، لكنها تستدعي سبق ملك المورث ، ولا يرد صحة عفو المورث لان السبب انعقد له ، ولهذا قال الإتقاني : إنه حق الورثة ابتداء عند الامام من حيث إنه شرع للتشفي ودرك الثأر ، لان الميت لا ينتفع به ، وحق الميت من حيث إنه بدل النفس ، ولذا إذا انقلب مالا تقضى منه ديونه وتنفذ منه وصاياه . وتمامه فيه . فعلم أن الفروع الآتية وتفسير الخلافة بما ذكر باعتبار الحيثية الأولى ، وصحة عفو المورث باعتبار الثانية فقد راعي الامام الحيثيتين احتيالا للدرء كما حققه الطوري . قوله : ( نص فيه ) فإن اللام للتمليك ، فقد ملك تعالى التسلط للولي بعد القتل ، وفيه أن التسلط قد يكون لثبوت الحق له ابتداء ، وقد يكون الحق انتقل له من مورثه فلا تكون الآية نصا اه . قوله : ( كما لو انقلب مالا ) أي بنحو صلح أو عفو بعد الورثة . قوله : ( فأحدهم خصم عن الباقين ) لأنه يثبت جميع الحق لغيره ، وهو الميت فيثبت للبقية ، بخلاف ما ذكر بعده ، فإنه إنما يثبت حقا لنفسه لا حق غيره ط . قوله : ( لا يقيد ) بضم الياء من أقاد ، الأمير القاتل قتله به قودا ، وفيه إشارة إلى أن البينة تقبل إلا أنه لا يقضي بالقصاص إجماعا ما لم يحضر الغائب ، لان المقصود من القضاء الاستيفاء ، والحاضر لا يتمكن منه بالاجماع كما في الكفاية . قوله : ( وفي الخطأ ) أي في قتل أبيه خطأ وفي الدين لأبيه على آخر ، لو أقام الحاضر حجة على ذلك لا يعيدها الغائب إذا حضر ، لان المال يثبت للورثة إرثا عند الكل وفيه إيماء إلى أنه اتحد القاضي للحاضر والغائب ، فلو أثبت قدر تصيبه منه أو كان القاضي متعددا أعاد الحجة وإنما خص الدين ، لان في إعادة الحجة للعقار اختلافا وإن كان الأصح أنه لا يعيدها كما في العمادية . قهستاني . قوله : ( لما مر ) أي من الأصل . قوله : ( فالحاضر خصم ) لأنه ادعى حقا على الحاضر ، وهو سقوط حقه في القصاص وانقلابه مالا ولا يتمكن من إثباته لا بإثبات عفو الغائب فانتصب خصما عنه ، فإذا قضى عليه صار الغائب مقضيا عليه تبعا . زيلعي . قوله : ( وسقط القود ) أي