جماعة ) منهم الثوري وابن أبي ليلى وشريك بن عبد الله . منح . قوله : ( لو كثروا ) أي الدافعون . قوله : ( فعلى الدافع الدية ) أي على الدافع الأخير الدية . قال الرملي : وتتحملها العاقلة كما هو ظاهر . تأمل ا ه . قوله : ( وهذه من مناقبه ) فإن فقهاء زمانه أخطأوا فيها . منح . قوله : ( فلدغت رجلا ) بالمهملة فالمعجمة ، يقال لدغته العقرب والحبة كمنح لدغا وتلداغا ، ويقال لذعته النار بالذال المعجمة والعين المهملة كما في القاموس ، وأما بالمعجمتين كما في بعض النسخ فلم أره . قوله : ( ضمن ) مقتضى جواب أبي حنيفة في المسألة السابقة أن تقيد هذه باللدغ فورا ، أما إذا مكثت ساعة بعد الالقاء ثم لسعت لا يضمن ، فتدبره ط . قلت : وهو المستفاد من قولهم : فلدغت حيث عبروا بالفاء ، ولكن هذا ظاهر فيما لو ألقاها على رجل ، فلو في الطريق فقد قال في الخانية : أي ألقى حية في الطريق فهو ضامن لما أصابت حتى تزول عن ذلك المكان اه . قوله : ( فديته على رب السيف ) أي على عاقلته كحافر البئر . تأمل . قوله : ( وقيمته على العائر ) زاد في التتارخانية بعده فقال : وإن عثر بالسيف ثم وقع عليه فانكسر ومات الرجل ضمن صاحب السيف دية العائر ، ولا يضمن العائر شيئا اه . وفيها : عثر ماش بنائم في الطريق فانكسر أصابعهما فماتا فعلى عاقلة كل ما أصاب الآخر . قوله : ( إن أشهد عليه ضمن ) والواجب في الدماء على العاقلة ، وفي الأموال على المالك خاصة كما سيأتي في الحائط المائل . رملي . قوله : ( وقال في البدائع الخ ) قال في المنح بعده : قلت : وبه جزم في البزازية ، ولم يحك خلافا ولا أشعر به اه . أقول : الذي في البزازية : له كلب عقور كلما مر عليه مار عضه لأهل القرية أن يقتلوه ، وإن عض إنسانا فقتله : فإن قبل التقدم إليه فلا ضمان ، وإن بعده عليه الضمان كالحائط قبل الاشهاد وبعده ، وفي المنية في مسألة نطح الثور : يضمن بعد الاشهاد النفس والمال اه . فأين الجزم به . وقال في البزازية قبل هذا أدخل بقرا نطوحا في سرح إنسان فنطح جحشا لا يضمن اه . فإن كان توهم من هذا الجزم فهو توهم ساقط ، لان وضعه فيما لم يشهد عليه كما هو ظاهر . رملي . وسيأتي تمام ذلك في آخر جناية البهيمة إن شاء الله تعالى ، ومحل ذكره هذه المسألة هناك . قوله : ( وله منها ولد ) أي فإن