responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 128


القصاص يسقط عن الوالد كما قدمه المصنف في قوله ويسقط قود ورثه على أبيه فلذا سقط عن الشريك . قوله : ( وكعامد مع مخطئ ) أو مع من كان فعله شبه عمد كضرب بعصا كما سبق . قوله :
( فرأى رجلا مع امرأته ) أو امرأة رجل أخر يزني بها . خانية . قوله : ( حل له ) قيده في الخانية بما إذا كان محصنا وبما إذا صاح فلم يمتنع عن الزنا ، وفي القيد الأول كلام ، فقد رده ابن وهبان بأن ذلك ليس من الحد بل من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . قال في النهر : وهو حسن ، فإن هذا المنكر حيث تعين القتل طريقا في إزالته فلا معنى لاشتراط الاحصان فيه ، ولذا أطلقه البزازي اه‌ . قوله :
( وقد حققناه في باب التعزير ) أي في أوله . وذكر فيه أيضا أن المرأة لو كانت مطاوعة قتلهما ، وأنه لو أكرهها فلها قتله ودمه هدر ، وكذا الغلام اه‌ . أي إن لم يمكن التخلص منه بدون قتله . قوله : ( وكذا لو أعطى صبيا عصا أو سلاحا ) أي ليمسكه له ولم يأمره بشئ فعطب الصبي بذلك منح ، قال في التتارخانية : لم يرد بقوله عطب أنه قتل نفسه فإنه لا ضمان على المعطي ، وإنما أراد أنه سقط من يده على بعض بدنه فعطب به اه‌ . وفي الخلاصة : دفع السلاح إلى الصبي فقتل نفسه أو غيره لا يضمن الدافع بالاجماع . قوله : ( فمات ) أي في هذا العمل . وفي الخلاصة : ولو أمر عبد الغير بكسر الحطب أو بعمل آخر ضمن ما تولد منه ط . قوله : ( فقولان ) والمختار الضمان أيضا . تتارخانية . قوله : ( صبي على حائط الخ ) قيد بالصبي لان الكبير إذا صاح به شخص لا يضمن كما يفيده كلامهم هنا وفي مواضع أخر ، لكن في التتارخانية صاح على آخر فجأة فمات من صيحته تجب فيه الدية اه‌ . فيحمل الأول على ما إذا لم يكن فجأة أو اختلاف الرواية . وفي مجمع الفتاوى : لو غير صورته وخوف صبيا فجن يضمن اه‌ . رملي ملخصا . قوله : ( ضمن ) كما لو قال : الق نفسك في الماء أو في النار وفعل فهناك يضمن ، وكذا هنا . تتارخانية ، والله تعالى أعلم .
فصل في الفعلين أخره لأنه بمنزلة المركب من المفرد . قوله : ( ولو كانا عمدين ) الصواب إسقاط الواو لتكون ( لو )

128

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست