responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 126


الزيلعي ) حيث قال : بخلاف الاقرار بالمال لأنه إقرار على المولى بإبطال حقه قصدا ، لان موجبه بيع العبد أو الاستسعاء ، وكذا إقراره بالقتل خطأ لان موجبه دفع العبد أو الفداء على المولى ، ولا يجب على العبد شئ ولا يصح سواء كان محجورا عليه أو مأذونا له في التجارة لأنه ليس من باب التجارة فيكون باطلا اه‌ . قوله : ( يعني لا في حقه الخ ) الأولى حذف لا في الموضعين ط . قوله : ( معللا ) أي الزيلعي لا صاحب الأشباه فإنه لم يذكر تعليلا . لأنه قال : وكذا إقراره بجناية موجبة للدفع أو الفداء غير صحيح بخلافه بحد أو قود اه‌ . اللهم إلا أن يقال : وصفه الجناية بقوله : ( موجبه الخ ) في معنى التعليل . قوله : ( فتأمله ) يشير إلى أن ما فهمه المصنف من كلام الزيلعي غير ظاهر ، لان مفاد التعليل بطلان الاقرار بطلان الاقرار في حالة الرقية ، إذ لا يتأتى إلزام المولى بالدفع أو الفداء بعد العتق ، فيطالب به العبد إذا عتق لعدم وجود العلة ، فافهم . ويدل على ذلك تعليل الزيلعي أيضا لبطلان الاقرار بالمال بأنه إقرار على المولى ولا يكون ذلك بعد العتق . ولا شبهة أن إقرار العبد المحجور بالمال مؤخر إلى ما بعد العتق ، إذ لا ضرر بالمولى بعده ، ولذا قال العلامة الرملي : إن ما في الجوهرة هو محمل كلام الزيلعي والأشباه بلا اشتباه اه‌ .
قلت : لكن سيذكر الشارح في باب جناية الملوك نقلا عن البدائع أن الخطأ إنما يثبت بالبينة وإقرار المولى لا بإقراره أصلا ، وقدمنا في كتاب الحجر عن الجوهرة قولين في المسألة ، ويأتي تمام بيانه إن شاء الله تعالى فتنبه . قوله : ( لكن علله القهستاني الخ ) أي علل عدم جواز إقراره العبد بالخطأ ، والمراد بالعاقلة المولى لأنهم يطلقون عليه أنه عاقلة عبده ، وحيث أطلق عليه عاقلة فلا يصح إقرار العبد عليه ، ثم إن كلام القهستاني لا يفيد أن العبد لا يؤخذ بذلك بعد عتقه ، خلافا لما أفاده كلام الزيلعي بناء على ما فهمه المصنف من أن إقراره باطل أصلا ، وبه ظهر وجه الاستدراك ، فافهم . قوله : ( فتدبره ) أي فإنه تعليل صحيح موافق للحديث المجمع على العمل بمقتضاه ، فإن العواقل إذا كانت لا تعقل عبدا ولا اعترافا لم يجز إقرار العبد هنا ما لم يصدقه المولى ، إذ لو جاز إقراره لزم عقل العبد والاعتراف ، وهذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل ، فتأمل . وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب المعاقل بيان معنى الحديث . قوله : ( لأنه خطأ ) لأنه لم يقصده بالرمي حيث قصد غيره ولكنه أصابه بالنفاذ من الأول ، وهو أحد نوعي الخطأ وهو الخطأ في القصد ، فصار كمن قصد صيدا فأصاب آدميا فوجبت الدية على عاقلته ، إتقاني . ومفاده أنه لو قصدهما معا كان الثاني عمدا أيضا ، وهو ظاهر . قوله : ( بحضرة

126

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست