لو أمر أحدهما السكين من جانب والآخر من جانب آخر حتى التقى السكينان في الوسط وبانت اليد لا يجب القود على واحد منهما اتفاقا ، إذ لم يوجد من كل منهما إمرار السلاح إلا على بعض العضو . زيلعي . قوله : عندنا وعند الشافعي : تقطع يداهما اعتبارا بالأنفس . قوله : ( لانعدام المماثلة الخ ) بيانه أن كل واحد منهما قاطع للبعض ، لان ما قطع بقوة أحدهما لم ينقطع بقوة الآخر فلا يجوز أن يقطع الكل بالبعض ولا الثنتان بالواحدة لانعدام المساواة ، فصار كما إذا أمر كل واحد من جانب . زيلعي . وانظر ما في المنح . قوله : ( والقيمة ) أي الدية . قوله : ( بخلاف النفس الخ ) ولهذا لا تقطع الصحيحة بالشلاء ، ولا يد الحر بعبد أو امرأة ، وتقتل النفس السالمة عن العيوب بقتل المعيبة ، وكذا الاثنان بالواحد فلا يصح القياس على النفس . قوله : ( يميني رجلين ) قيد به ، لأنه إذا قطع يمين رجل ويسار آخر تقطع يداه لهما جميعا ، وكذلك لو قطعهما من رجل واحد لعدم التضايق ووجود المماثلة . إتقاني . قوله : ( فلهما قطع يمينه الخ ) سواء قطعهما معا أو على التعاقب . وقال الشافعي : في التعاقب يقطع بالأول ، وفي القران يقرع . هداية . قوله : ( أي على القاطع ) أي قاطع الرجلين . قوله : ( نصف الدية ) خمسة آلاف درهم وهي دية اليد الواحدة . إتقاني . فالمراد نصف دية النفس . قوله : ( لما مر الخ ) أي قريبا ، وأراد بيان الفرق بين الأطراف وبين النفس ، فإنه لو قتل لمن حضر سقط حق من غاب ، وذلك أن الأطراف في حكم الأموال والقود ثابت لكل على الكمال ، فإذا استوفى أحدهما تمام حقه بقي حق الآخر في تمام دية اليد الواحدة ، وإنما كان للحاضر الاستيفاء لثبوت حقه بيقين وحق الآخر متردد لاحتمال أن لا يطلب أو يعفو مجانا أو صلحا كما في الدرر . قوله : ( ولو قضى بالقصاص بينهما ) أي وبدية اليد . قوله : ( وعند محمد له الأرش ) أي دية يد كلها وللعافي نصفها . مجمع . قال شارحه : لان القصاص والأرش كان مشتركا بينهما بالقضاء ، فلما أسقط أحدهما حقه في نصف القصاص بالعفو انقلب نصيب الآخر مالا ، فيستوفي العافي نصف الأرش الذي كان مشتركا بينهما وغير العافي تمام الأرش ، نصفه من المشترك ونصفه من المنقلب مالا اه قال : وذكر في البرهان أنه الاستحسان وجعل قولهما قياسا ، وظاهره أن المعتمد قول محمد اه . قلت : وظاهر الشروح ترجيح قولهما ، وعليه اقتصر الإتقاني نقلا عن شرح الكافي ومختصر الكرخي معللا بأن حق كل ثبت في جميع اليد ، وإنما ينتقص بالمزاحمة ، فإذا زالت بالعفو بقي حق الآخر بحاله كالغريمين والشفيعين . قوله : ( ويقاد عبد أقر بقتل عمد ) لأنه غير متهم فيه لأنه مضر به فيقبل ، لأنه مبقي على أصل الحرية في حق الدم عملا بالآدمية ، حتى لا يصح إقرار المولى عليه بالحدود والقصاص وبطلان حق المولى بطريق الضمن فلا يبالي به . هداية . قوله : ( وظاهر كلام