والفرق بينه وبين غيره إمكان المساواة بأن يبرد بالمبرد . معراج وعناية . قوله : ( لما مر ) أي من اتحاد المنفعة وفيه إشارة إلى أنها أصلية سليمة . ففي القهستاني : أل للعهد : أي سن أصلية فلا قصاص في السن الزائدة اه : أي بل فيها حكومة عدل كما في التتارخانية . وفيها أيضا : وسن الجاني سوداء أو صفراء أو حمراء أو خضراء ، إن شاء المجني عليه اقتص أو ضمنه أرش سنه خمسمائة ، ولو المعيب سن المجني عليه فله الأرض حكومة عدل ولا قصاص . قوله : ( موضع أصل السن ) بدل مما قبله ط . قوله : ( ويسقط ما سواه ) أي ما كان داخلا في اللحم . قوله : ( إذ لا بما تفسد لهاته ) أي لو قلع ، والتعبير باللهاة وقع في النهاية ، وتبعه الزيلعي والمصنف والشارح ، والصواب لثاته كما وقع في الكفاية . قال في المغرب : اللهاة : لحمة مشرفة على الحلق ، وقوله : من تسحر بسويق لا بد أن يبقى بين أسنانه ولهاته شئ كأنه تصحيف لثاته وهي لحمات أصول الأسنان اه . قوله : ( وبه أخذ صاحب الكافي ) أي بالقول بالبرد ، وعليه مشى شراح الهداية ، وعزوه إلى الذخيرة والمبسوط ، وتبعهم في الجوهرة والتبيين ، ولم يتعرضوا للقول بالقلع أصلا ، بل قالوا : لا تقلع وإنما تبرد ، مع أنه في الهداية قال : ولو قلع من أصله يقلع الثاني فيتماثلان ، وكأن الشراح لم يرتضوا به لكن مشى عليه في مختصر الوقاية والملتقى والاختيار والدرر وغيرها . ونقل الطوري عن المحيط أن في المسألة روايتين . ونقل بعضهم عن المقدسي أنه قال : ينبغي اختيار البرد خصوصا عند تعذر القلع ، كما لو كانت أسنانه غير مفلجة بحيث يخاف من قلع واحد أن يتبعه غيره أو أن تفسد اللثة اه . قلت : يؤيده ما في شرح مسكين عن الخلاصة : النزع مشروع ، والاخذ بالمبرد احتياط اه . قوله : ( قال المصنف الخ ) لم أره في المنح ولا في المجتبى . قوله : ( كما تبرد إلى أن يتساويا إن كسرت ) هذا إذا لم يسود الباقي ، وإن اسود لا يجب القصاص ، فإن طلب المجني عليه استيفاء قد المكسورة وترك ما اسود لا يكون له ذلك . وفي ظاهر الرواية : إذا كسر السن لا قصاص فيه . خانية . وسيأتي في كتاب الديات . وفي البزازية قال القاضي الامام : وفي كسر بعض السن إنما يبرد بالمبرد إذا كسر عن عرض ، أما لو عن طول ففيه الحكومة اه . شرنبلالية . وفي التتارخانية : إن كسر مستويا يمكن استيفاء القصاص منه اقتص ، وألا فعليه أرض ذلك ، في كل سن خمس من الإبل أو البقر اه . فعلم تقييده أيضا بما إذا أمكن فيه المساواة . وفي الخانية : ضرب سم رجل فاسود فنزعها آخر فعلى الأول أرش تام خمسمائة ، وعلى الثاني حكومة عدل اه . وفيها : كسر ربع سم رجل وربع سن الكاسر [1] مثل سن المكسور : ذكر ابن رستم أن يكسر من الكاسر ، ولا يعتبر فيه الصغر والكبر بل يكون على قدر ما كسر ، وكذا لو قطع أذن إنسان أو يده وأذن القاطع أو يده أطول اه . تنبيه : قال في الخلاصة : ولو كسر بعض السن فسقط الباقي لا يجب القصاص في المشهور من
[1] قوه : ( وربع سن الكاسر ) أقول : الظاهر أن لفظة ربع زائدة اه مؤلفه .