الرواية ، ولو ضربها فتحركت ولم تتغير فقلعها آخر فعلى كل حكومة عدل اه . قوله : ( فإن لم تثبت يقتص ) أي فيما إذا قلعت . وذكر في المجتبى أيضا أنه إذا كسر بعضها ينتظر حولا ، فإذا لم تتغير تبرد ، وكذا ذكر فيما إذا تحركت ينتظر حولا ، فإن احمرت أو اخضرت أو اسودت تجب ديتها في ماله . قال : وفي الاصفرار اختلاف المشايخ . قوله : ( وقيل : يؤجل الصبي ) عبارة المجتبى : والأصل عندنا أنه يستأني في الجنايات كلها عمدا كان أو خطأ ، ومحمد ذكر الاستيناء في التحريك دون القلع . واختلف في القلع . قال القدوري : يستأني الصبي دون البالغ ، وقيل : يستأني فيهما اه . ونقل ط عن الظهيرية : إن ضرب سن رجل فسقطت ينتظر حتى يبرأ موضع السن ، ولا ينتظر حولا إلا في رواية المجرد ، والصحيح هو الأول ، لان نبات سن البالغ نادر اه . وسينقله الشارح في الشجاج عن الخلاصة والنهاية ، ويأتي تحقيقه هناك إن شاء الله تعالى . قوله : ( فلو مات الصبي في الحول برئ ) أي لو مات الصبي قبل تمام السنة فلا شئ على الجاني عند أبي حنيفة . مجتبى . قوله : ( وكذا الخلاف الخ ) قال في المجتبى : إذا استأنى في التحريك فلم يسقط فلا شئ عليه . وقال أبو يوسف : تجب حكومة عدل الألم : أي أجر القلاع والطبيب ، وإن سقط يجب القصاص في العمد ، والدية في الخطأ ، فإن قال الضارب سقط لا بضربتي فالقول للمضروب استحسانا اه . زاد في التتارخانية : وليس هذا في شئ من الجنايات إلا في السن للأثر ، فإن جاء بعد السنة والسن ساقط فقال الضارب سقط في السنة فالقول للمضروب أنها سقطت من ضربه ، وإن قال بعد السنة فللضارب . قوله : ( حكومة عدل الألم ) حكومة العدل بمعنى الأرش فكأنه قال : أرش الألم اه ح ، أو يقال : الإضافة بيانية : أي حكومة هي عدل الألم : أي ما يعادله من الدراهم . تأمل . قوله : ( أي أجر القلاع ) الذي رأيته في التتارخانية ( أجر العلاج . قوله : ( وسنحققه ) أي في أثناء فصل الشجاج وفي آخره . قوله : ( والحاصل الخ ) أفاد أن ذلك ليس خاصا في السن بل غيرها كذلك . قال في الجوهرة : أجمع المسلمون على أنه لا تؤخذ العين اليمنى باليسرى ولا اليسرى باليمنى ، وكذا اليدان والرجلان وكذا أصبعهما ، ويؤخذ إبهام اليمنى باليمنى والسبابة بالسبابة والوسطى بالوسطى ، ولا يؤخذ شئ من أعضاء اليمنى إلا باليمنى ولا اليسرى إلا باليسرى اه . قوله : ( ولا قود عندنا الخ ) فيجب الأرش في ماله حالا . جوهرة . قوله : ( في طرفي رجل وامرأة ) عبارة القدوري : ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس الخ . ومفاده أن المراد بالطرف ما دون النفس فيشمل السن والعين والأنف ، ونحوها ، وهو مفاد الدليل الآتي . وفي الكفاية : فإن قيل قوله تعالى : * ( والعين بالعين والأنف بالأنف والاذن بالاذن ) * ( المائدة : 54 )